الأسباب المعينة على إصلاح السرائر
تقوى الله سبحانه وتعالى واستشعار الوقوف بين يديه ، واستحضار العرض والحساب .
تقوى الله سبحانه وتعالى واستشعار الوقوف بين يديه ، واستحضار العرض والحساب .
لا يجوز بناء المساجد من المال الحرام ، بل تصان المساجد وتطهر عن المال الحرام .
العقيدة تُبنى على الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة ، لا تُبنى على الظن ، تُبنى على الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة .
نعم ، قال الله تعالى : (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) ، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، وإذا قلت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلا بأس ، الله جل وعلا قال : (فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم) .
طيّب بذل ماء زمزم والحبة السوداء والأشياء النافعة ، بذلها للمحتاجين فيه خير وفيه أجر .
نعم الصلاة على الجنازة ، يصلى عليها خارج المقبرة ، ويصلى عليها داخل المقبرة ، هذه مستثناة ، وأما بقية الصلوات فلا تصلى داخل المقبرة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور ، وأما صلاة الجنازة فيصلى عليها في المقبرة أو على القبر وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك .
لا يقدَّم من به حدث دائم إلا بمثله من حدثهم دائم ، أما أن يكون إماماً للأصحاء فلا يجوز ، لأنه فاقدٌ لشرط من شروط الصلاة عُذِرَ فيه لعجزه عن القيام به ، ولكن لا يكون إماماً للأصحاء .
الدين أمانة ، أمانةٌ بين العبد وربه ، يجب عليه أن يؤديه كما أمره الله ورسوله من فعل الفرائض وترك المحرمات ومايستطيع من المستحبات وترك المكروهات ، هذا أمانةٌ بين العبد وبين ربه ، والرخص إنما تجوز عند الحاجة إليها ، وعند الضرورة إليها ، تستعمل بقدر الضرورة ، عند الحاجة إليها ، مثل المريض يجمع بين الصلاتين ، المريض يتيمم إذا لم يستطع الطهارة بالماء ، المريض يفطر في رمضان ، هذه رخص ، المسافر يقصر الصلاة ، هذه رخص شرعية يستعملها عند وقت تشريعها وقت الحاجة إليها ، أما أن يستعملها في غير محلها فلا يجوز له هذا ، لا يجوز له هذا ، والله لم يرخص له في ذلك ، إنما وضع الرخص في أوقاتٍ وحالاتٍ محددة
أول شيء يحال السائل للعلماء ، ولا ينتظر من ينقل له الفتوى ، بل يذهب هو للعلماء أو يتصل بهم ، يسألهم (فاسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) ، لأن النقل يدخله ما يدخله من الخطأ ومن عدم التأكد ، أو تكون الفتوى في غير هذه الحالة تنزَّل في غير حالتها ، فلا تنقل الفتوى إلا عند الحاجة إذا لم يوجد من يفتي ولا يمكن الإتصال بأهل العلم فإنك تذكر للمحتاج إني سمعت أو قرأت لفلان فتوى في كذا إذا كانت تنطبق على حالة هذا الشخص وأيضاً لابد أن يكون هذا المفتي من يوثق بعلمه ودينه .
إذا كان عنده مال يتسع للدين ويتسع لنفقة الحج فإنه يلزمه الحج للفريضة ، يلزمه الحج للفريضة ، وأما إذا كان المال الذي عنده لا يتسع إلا لسداد الدين أو بعضه فإنه ليس عليه حج ، قال تعالى : (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً) ، والذي عليه دين لا يتسع لنفقة الحج وتسديد الدين ، هذا غير مستطيع ، يبدأ بالدين ، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحَّة ، وحقوق الله جل وعلا مبنية على المسامحة .