حكم صلاة الجماعة في المساجد مع المسلمين

هذا القول غير صحيح ، هذا قولٌ خطأ ، صلاة الجماعة واجبة على المسلم الذي يسمع الأذان ، قال صلى الله عليه وسلم : من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر ، ولماذا بُنيت المساجد ، ونُودي للصلاة ، ومامعنى قول المؤذن : حي على الصلاة ، معناه هلموا وأقبلوا للصلاة ، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك صلاة الجماعة إلا لما مرِض وثقُلَ عليه الصلاة والسلام ، وكان الصحابة يأتون بكبير السن وبالمريض يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف ، قال عبدالله بن مسعود : ولقد رأيتُنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ، فمن الذي يقول إن صلاة الجماعة ليست واجبة مع هذه الأدلة ؟

حكم أخذ القروض من بعض المصارف

 القروض التي فيها زيادة ، والمصارف لا تُقرض إلا بالزيادة ، فهي قروض ربوية ، حرام ، القرض لا يكون فيه زيادة مشترطة ، إنما يرده بحاله من غير زيادةٍ مشترطة وهو يسمى القرض الحسن ، وأما القرض الإستثماري فهذا ربا فلا يجوز ، وهو ما تزاوله البنوك .

هل للزوج ترك زوجته لأكثر من ثلاث سنوات لطلب المعيشة

 إذا احتاج إلى ذلك وهي تسمح بهذا ، هو محتاج إلى هذا وهي تسمح بذلك فلا بأس ، أما إذا لم تسمح وهو يقدر على الرجوع فإنه يرجع كل أربعة أشهر إليها ، ثم يرجع إلى عمله وطلب الرزق .

هل تجب الطهارة للطواف من الحدث الأصغر

 تجب الطهارة للطواف مثل ما تجب للصلاة ، ولا يصح طواف بدون طهارة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه طاف من غير طهارة ، بل داوم على الطهارة ، وثانياً : قال صلى الله عليه وسلم : الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه ، وهذا الأثر منهم من يضعفه مرفوعاً إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويصححه موقوفاً على ابن عباس ، وحتى لو قيل إنه موقوف على ابن عباس فله حكم المرفوع ، لأن هذا حكمٌ شرعي لا يقوله ابن عباس من عند نفسه ، الطواف بالبيت صلاة ، لا يقول هذا من عند نفسه ، هذا لا يقوله إلا الرسول صلى الله عليه وسلم ، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة رضي الله عنها وضاق عليها الوقت

من باع محلاً قبل حلول الزكاة بثلاثة أشهر فعلى من تجب الزكاة على البائع أم المشتري

ياسبحان الله ، كلٌ يدفع زكاة ماله ، أنت عندك الدراهم التي بعت بها فتزكيها ، وهو عنده المواد إذا كان يريدها للبيع أيضاً يزكيها بأن يقومها بما تساوي عند تمام الحول على رأس المال ويزكيها ، فكلٌ يزكي ملكه .

من تخاصم مع صديقه في لعب البلوت وحلف أن لا يلعبها ثم عاد ولعِبها

 لعب البلوت لا يجوز لأنه لهو ، وأيضاً يحصل به ما ذكره السائل من الحزازات والغضب بعضهم على بعض فلا خير فيه ، فيتجنبونه ، وإذا حرمه أو حلف لا يفعله ثم عاد إليه فإنه آثم وأيضاً يكون عليه كفارة يمين ، يكون عليه كفارة يمين ، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .