وقت نية صيام التطوع.

الجواب:لا ما يلزم، التطوع يجوز أن تنويه من النهار بشرط أن لا تكون أكلت أو شربت بعد طلوع الفجر، فإذا أصبحت ولم تأكل شيئا ولم تشرب شيئا بعد الفجر ثم نويت الصيام تطوعاً قبل الزوال فلا بأس في ذلك، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم.

زكاة الذهب.

الجواب:إذا كان الذهب يقصد به الحُلي والتزين به للمناسبات فهذا لا زكاة فيه عند جمهور أهل العلم، وهو المفتى به عند هذه البلاد قبل الفترة القريبة عند علماء هذه البلاد إلى عهد قريب وهم يفتون بأنه لا زكاة فيه لأنه معد للبس ولم يعد للنماء، ما أعد للنماء وإنما يعد للبس فلا زكاة فيه، أما إذا كان يحتفظ بالذهب هذا للاقتناء والحاجة عند ما يرتفع سعر الذهب يباع هذا تجاري هذا فيه زكاة. 

كلمة: انشره ولك الأجر.

الجواب:إذا كان الحديث صحيحا وذكرت المصدر الذي أخذته منه فلا بأس بذلك، مع أن هذا ما هو من وسائل الدعوة هذا يعرض الحديث للامتهان وعدم المبالاة به؛ ولكن ما نقول أن هذا حرام ما دام الحديث صحيح وذكرت المصدر الذي أخذته منه.

حكم البيوع.

الجواب:هذا لا يجوز لأن هذا فيه تردد، والمفروض في البيوع الجزم يباع بسعر محدد، ما يقال إذا سددت كذا هذا بيع إلى أجليين ليس إلى أجل واحد يصير، هذا بيع إلى أجليين، ولا يصلح هذا.