الجواب:السرعة مما كانت سواء حددت أم ما حددت لا تجوز السرعة التي فيها خطر عليك وعلى
الناس لأنها من أسباب الهلاك لك ولغيرك فلا تجوز السرعة الزائدة عن المعتاد التي
تسبب الخطر
الجواب:أيه نعم، الحديث يدل على ما تدل الآية يا أخي، فالقاتل خرج مهاجرا إلى الله ورسوله
وأدركه الموت في الطريق، والآية: مَنْ يَخْرُجْ
مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ
فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ليس بينهم اختلاف حتى نجمع
بينهم متوافقات.
الجواب:يوقفه عن البيع، يحبسه عن البيع وعن الهبة وعن نقل الملك فيه ويبقى وقفا، ليس عن
البيع فقط، فإذا أراده وقفا فإنه يجعله لمن يريد المحتاجين من ذريته، يقول: وقف
على المتحاجين من ذريتي أو من أقاربي لا بأس بذلك، ولا يخص أحدا.
الجواب:هذا حسب نظام العمل والعمال، إذا كان نظام العمل يجيز بيع الفيزة، النظام الذي
وضعه ولي الأمر يلتزم به الناس لأنه من مصلحة الناس، وإذا كان يمنع هذا فلا يجوز.
الجواب:هذا حسب الإقامة إذا كان ما يدري مدة الإقامة أقام لقضاء حاجة ولم يدري متى تنتهي
فهذا يقصر، أو نوى إقامة أربعة أيام فأقل يقصر أيضا، وأما إذا أقام إقامة أو نوى
إقامة تزيد على أربعة أيام فإنه يتم الصلاة من حين يصل إلى البلد، لأنه أصبح
مقيماً ونقطع السفر في حقه.
الجواب:
إذا توفر عندك مال يبلغ النصاب وحال عليه الحول فإنك تزكيه، أو عندك سلع عارضها
للبيع تم الحول على قيمتها فإنك تثمنها بما تساوي تزكيها.
المهم إذا كان عندك دراهم توفرت تبلغ النصاب وحال
عليها الحول تجب فيها الزكاة، أو كان عندك سلع تعدها للبيع وحال الحول على قيمتها
ما هو عليها هي على قيمتها التي اشتريتها بها فإنك تثمنها بما تساوي تجملها وتخرج
ربع العشر.