وضع اليد في الصلاة.

الجواب:الراجح أنها تكون فوق السرة، وفي رواية أنها في حديث أيضاً أنها تحت السرة، فوضع اليدين إما تحت السرة وهذا المذهب، وأما فوق السرة وهذا هو الصحيح، وأما وضعها على الصدر فلم يثبت به حديث هذا ما رجحه شيخ الإسلام في شرح العمدة.

ما تفسير قول الله تعالى: (أَئِذَا ضَلَلْنَا فِي الأَرْضِ أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ)؟

الجواب:ينكرون البعث، يقولون: إذا بقينا مدة طويلة في الأرض نعاد من جديد يستبعدون هذا بعقولهم ولا يستحضرون قدرة الله عز وجل الذي خلقهم أول مره خلقهم من العدم أول مره هو قادر على أن يعيدهم ثاني مره من باب أولى في نضر العقول.

ما حكم القات؟

الجواب:تكون عاقا إذا أحضرته لها، لأن القات حرام، مفتر، وفيه مضار أشد من الدخان هو أشد من الدخان، فهو محرم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ لا الوالدة ولا غيره، ما تطيعه في معصية فلا تحضرها لها؛ لكن ألتمس لها علاجا السكر له علاج والحمد لله له علاج متوفر في الصيدليات وعند الأطباء، وفي الحمية أيضا.

ما معنى قول الرسول: "وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ"؟

الجواب:الثروةوالغنى، الجدَّ: الغنى والثروة ما تنفع (وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلاَّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً)، فالثروة ما تنفع: (لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئاً).

ما معنى قول الله تعالى: (وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ)؟

الجواب: لا، ما قال والأرحامِ، تتساءلون به الأرحامِ قال: (وَالأَرْحَامَ) أي: اتقوا الله واتقوا الأرحام أن تقطعوها قطيعة الرحم.

ما هي طريقة الدين؟

الجواب:الله جلَّ وعلا قال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ) ثم قال: (وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ)، أما إذا كانت بيع وشراء حاضر ما فيه تأجيل: (إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا)، أما الشيء المؤجل فلابد من كتابته لئلا يضيع، أو ينكر الذي عليه الدين ينكر، إذا كان عندك وثيقة ما حصله ينكر يعني هذا فيه احتفاظ بحقك، فإذ

من أقرض رجلا وهو لا يستطيع السداد.

الجواب: لا ما يجوز هذا لأنه ما نواه لما يدفعه ما نواه زكاة، نواه قرض فلا يحول القرض إلى زكاة، وهذا فيه اتهام له إنه لما يئس من التسديد جعله زكاة ما يجوز هذا، فلا يجعل الدين مقابل الزكاة، ولو هو على معسر أسقطه عنه على أنه مسامحه منك له.