الصلاة في الاستراحة.

الجواب:لا يجوز لهم هذا، إذا كانوا يسمعون النداء فيجب عليهم الإجابة والحضور: مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ ، قيل وما العذر؟ قال: خوف أو مرض ، فمن سمع النداء وجب عليه الذهاب إليه إلا إذا كان بعيدا، الأذان بالميكرفون مثلا الميكرفون يروح عشرات الكيلوات؛ لكن الصوت المجرد هذا هو المقصود، صوت المجرد من سمعه وجب عليه الحضور.

معنى التشهد الأخير.

الجواب:التشهد الأخير معنى الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، معنى شهادة أن لا إله إلا الله: أقر وأعترف أنه لا معبود بحق إلا الله، وأن ما سواه باطل، وأن ما عبد من دونه فهو باطل، هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن محمدا رسول الله: الاعتراف برسالته صلى الله عليه وسلم، والإقرار بها، وطاعته، وإتباعه، ومحبته وتصديقه، اختصرها الشيخ/ محمد بن عبد الوهاب بهذه العبارات: أشهد أن لا إله إلا الله: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، يتجنب البدع، فشهادة أن لا إله إلا الله تنفي الشرك، وشهادة أن محمدا رسول الله تنفي البد

الفرق بين الكفر وكفر؟

الجواب:لا، في فرق بين الكفر بالألف واللام هذا الأكبر، وبين كفر قِتَالُهُ كُفْرٌ هذا كفر أصغر، يقولون إذا جاءت الكفر منكراً فهو أصغر وإذا كان معرفاً بالألف واللام فهو الأكبر، والذي في الصلاة: بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ ، هذا معرف أو منكر؟ معرف وهو الكفر الأكبر.

أحكام العقيقة مثل أحكام الأضحية.

الجواب:أحكام العقيقة مثل أحكام الأضحية تماما، السن أن تكون الضأن بلغت ستة أشهر، وأن الماعز تكون بلغت سنة إذا عق بالأغنام، إذا عق بالبقر فلابد أن يكون مضى عليها سنتان، والإبل إذا عق ببعير لابد أن يكون سنه خمس سنين ثني، جذع ضأن أو ثني سواه، وأن تكون سليمة من العيوب من العمى والعرج والمرض والكبر والهرم، وأما لحمها السنة أن يجعله أثلاثًا ثلث له ولأهل بيته، وثلث يتصدق به، وثلث يهديه لخاصته وأقاربه.

ما حكم إسقاط الجنين قبل الأربعين؟

الجواب:لا يجوز إلقاء الحمل فرارا منه، أو بغضا للحمل ما يجوز هذا، أما إذا استدعى هذا طبيا قرر الأطباء أنه لابد من إجهاض هذا الجنين لخطورته على حياة أمه، وأفتى العلماء بناءًا على هذا التقرير يسقط، ليست المسألة لعب، من يريد أن يسقط الحمل يسقطه؟ لا، لابد من تقرير أطباء مختصين ولابد من صدور فتوى عملا بهذا التقرير.