إذا كان خراج المزرعة لا يكفي لسداد الديون فهل تجب فيه الزكاة
نعم ، الزروع تجب فيها الزكاة ، ولو كان عليك ديون ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الزكاة من المزارعين وأصحاب المزارع ولا يسأل هل عليهم ديونٌ أو لا ، هذا مالٌ ظاهر تؤخذ الزكاة منه .
نعم ، الزروع تجب فيها الزكاة ، ولو كان عليك ديون ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الزكاة من المزارعين وأصحاب المزارع ولا يسأل هل عليهم ديونٌ أو لا ، هذا مالٌ ظاهر تؤخذ الزكاة منه .
فضل التوحيد فضلٌ عظيم ، لأنه يُخرج من الكفر والشرك إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة ، فيعيش المسلم على عبادة الله ، وعلى نورٍ من الله سبحانه وتعالى ، وكل ما عمل من خير فإنه يثاب عليه ويؤجر عليه مع التوحيد ، وأما المشرك فلا يُقبل له عمل ، ولا ينفعه عملٌ صالح ما دام على الشرك ، فهذا يدل على فضل التوحيد ، ومن أعظم فضائل التوحيد أنه يُنجيك من النار ويُدخلك الجنة يوم القيامة ، فتكون من أهل الجنة ، بخلاف المشرك فإنه يكون من أهل النار ، (إنه من يشرك بالله فقد حرَّم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار) ، وبعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن الكريم والسنة النبوية ووجود العل
لاشك أن الصحابة رضي الله عنهم في الجنة مع الرسول صلى الله عليه وسلم ، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسُن أولئك رفيقاً ، كما في الآية الكريمة ، وهذا لا يقتصر على الصحابة ، وإن كان الصحابة لهم فضلٌ على غيرهم ، لكن كل من أطاع الله والرسول فهو من هؤلاء ، قال سبحانه وتعالى : (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً) ، وقال تعالى : (ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداءِ والصالحين وحسُن أولئك رفيقاً) ، يمتاز الصحابة بصحبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم ومناصرتهم له ، وتعلمهم عليه ، ورؤيتهم للر
يعني قصده الإيداع بالحساب من صدقات وتبرعات ، هذا يحتاج إلى انضباط وإلى معرفة هذا المصرف ومدى إيصاله هذه الصدقات وهذه التبرعات إلى مستحقيها ، فإذا وجد مصرفاً يتكفل بهذا ويقوم به ويؤتمن عليه فلا مانع .
إذا كان رفع الصوت بدون سبب فهذا لا يجوز ، (ولا تنهرهما) ، لا تنهر والديك برفع الصوت عليهما ، بل اخفض صوتك معهما ، وأما إذا كان رفع الصوت له سبب وهو أن الوالد ثقيل السمع ويحتاج إلى رفع الصوت فلا مانع من ذلك .
لا بأس أن الإنسان يوزِّع ماله على ورثته على حسب ما قسمه الله سبحانه وتعالى ، للذكر مثل حظ الأنثيين من الأولاد ومن الإخوة والأخوات ، ويقسِّمه على ما شرعه الله ولا يحيف مع بعضهم ، أو يخصص بعضهم دون من خصصه الله وفضَّله منهم ، فإذا وزَّع ترِكته على موجب المواريث على ورثته فله ذلك ، وكونه يُمسك ماله وينتفع به في حياته أحسن له من توزيع ماله على أولاده ويبقى بدون مال ، أما إذا مات الميت فإن ترِكته تؤول إلى ورثته ، وتجب المسارعة في قسمتها وإعطاء كلِّ ذي حقٍ حقه لينتفع به ويتوسع به ، وينال الميت أجرٌ من ذلك ، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تدعهم عالةً يتكففون الناس ، فيُبادَر إلا إذا كان
يلزمك أن تقصر في أي مكان ، في مكة أو في الرياض أو في الطريق ، ولا تتم عمرتك إلا بالتقصير ، لأنه نسكٌ من أنساكها ، فعليك أن تقصر حتى ولو طال الوقت ، لأنه باقٍ عليك وعمرتك لم تكمُل ، فيجب عليك المبادرة بأن تُعيد ملابس الإحرام عليك في أي مكان ثم تقصر أو تحلق ثم تلبس ثيابك ، وتكون قد أتممت عمرتك ، وإن كان حصل منك جماعٌ في هذه الفترة قبل أن تحلق فعليك فدية وهي ذبح شاةٍ في مكة توزعها على فقراء الحرم .
إمساك المصحف مباشرة للحائض لا يجوز ، ولا للجنب ، قال صلى الله عليه وسلم : لا يمس القرآن إلا طاهر ، لكن إذا أمسكه من وراء حائل فلا مانع ، ولا مانع أن تستمع الحائض القرآن من المذياع أو من المسجل أو من القارئ ، لا بأس بذلك .
كل ما تبذِله في المسجد من بناء أو من مكيفات أو من فرش أو من مياه أو من إنارة ، كل ذلك يدخل في عمارة المسجد ، ولك فيه الأجر من الله سبحانه وتعالى .