نظام التأجير المنتهي بالتمليك

وما هو وجه الحلال فيه ؟ الشيخ : ما فيه حلال ، التأجير المنتهي بالتمليك حرام ما فيه حلال ، لأنه عقدان في عقد واحد مجموعان ، عقد الإيجار وعقد البيع ، وكل عقد له أحكام وله شروط ولا يجتمع هذا مع هذا وفيه غلط وجهالة ولا يدرى ماذا تنتهي السلعة عليه فيما بعد ربما تستهلك أو تقل قيمتها ولا تساوي شيئا هذا بيع المجهول لا يدرى مآله ومصيره وقد صدرت فتوى بل صدر قرار من هيئة كبار العلماء بأن هذا عقد محرم التأجير المنتهي بالتمليك عقد محرم . نعم .

اتخاذ الوعظ في المقابر عادة بدعة

 الشيخ : هذا ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة بسبب أن القبر ما تكامل إعداده فجلس صلى الله عليه وسلم وجلس حوله أصحابه فوعظهم ولم يداوم على هذا فالذي يتخذه عادة دائما هذا مخطئ . نعم . الذي يريد أن يعظ الناس فالمساجد مفتوحة والحمد لله ، يعظ الناس ويدرسهم ويعلمهم ما هو في المقابر . نعم .

النهي عن سوء الظن بالله

 الله لا يخلي الأرض من العلماء ، الحمد لله ، الله لا يخلي الأرض ، هذا سوء ظن بالله ولا يجوز هذا ، العلم ليس مقصور على ابن باز وابن عثيمين ، الذي أوجد ابن باز وابن عثيمين وغيرهم ، يوجد غيرهم الحمد لله ، لا نسيء الظن بالله عز وجل . نعم .

المسلمون لهم مرجعية علمية معروفة يرجعون إليها

  هذا أشرنا إليه ، قلنا الحذر من الفوضى العلمية وفتاوى الجهال والمتعالمين أو المضللين الذين يريدون إضلال الناس ، عليكم بالحذر من هذه الفتاوى وهذه الفضائيات وهذا الخوض الذي كثُر الآن ، والحمد لله المسلمون لهم مراجع علمية معروفة يُرجع إليها . نعم .

من نواقض الإسلام مخالفة الإجماع

 نعم مخالفة الإجماع كفر ، من نواقض الإسلام مخالفة الإجماع قال الله سبحانه : (وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا) [سورة النساء: 115] هذا اجماع ومخالفته ردة عن الإسلام . نعم .

الحواجب لا تزيد عما خلقها الله عليه ويحرم نتفها أو قصها

 لا أبداً ما تبلغ إلى التشويه الحواجب ما تبلغ إلى التشويه تتركها وتستعين بالله وان شاء الله ما فيها إلا الخير ولا يمكن أن الحواجب تزيد عن حدها التي خلقها الله عليه .

الخروج على الحاكم بالقول أخطر من الخروج عليه بالسيف

  الخروج على الحاكم بالقول قد يكون أشد من الخروج بالسيف ، بل الخروج بالسيف مترتب على الخروج بالقول ، الخروج بالقول خطيرٌ جداً ، ولا يجوز للإنسان أن يحث الناس على الخروج على ولاة الأمور، ويبغَّض ولاة أمور المسلمين إلى الناس ، فإن هذا سبب في حمل السلاح فيما بعد والقتال ، فهو أشد من الخروج بالسيف ، لأنه يُفسد العقيدة ويُحرَّش بين الناس ويلقي العداوة بينهم وربما يسبب حمل السلاح . نعم . والخوارج في كل زمان هم خاصين بالخوارج في عصر الصحابة ، بل في كل زمان ، من سلك مسلك الخوارج فهو منهم في أي زمان ، ومن سلك مسلك أهل السنة فهو منهم في أي زمان . نعم .