حكم الإيجار المنتهي بالتمليك؟
البيع بالتقسيط لا بأس، تبيع بثمن حال، أو بثمن مؤجل على أقساط، أو بثمن مؤجل بأجل واحد، أحل الله البيع وحرم الربا، النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بالأجل، اشترى بالأجل عليه الصلاة والسلام، وأما البيع المنتهي بالتمليك، هذا لا يجوز، وقد صدر به قرار من هيئة كبار العلماء، بأنه لا يجوز، لأنه جمع بين عقدين مختلفين في الأحكام، ولأنه يفضي إلى مجهول، لأنه ما يدرى ماذا يؤول إليه هذا المستأجر، بيع مجهول، نعم.