متى يكون فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- خاصاً به

الجواب: ما ثبت عن الرسول –صلى الله عليه وسلم- من قول أو فعل أو تقرير فهو سنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- التي أُمرنا بأتباعها وإذا أمر الرسول –صلى الله عليه وسلم- بشيء وفعل على خلافه فإننا نأخذ قول الرسول –صلى الله عليه- ونحمل فعل الرسول على الخاصية له, الخاصية للرسول -صلى الله عليه وسلم-.

حجز المكان في المسجد للرجل الكبير

الجواب: إذا كان هو في المسجد ولكن يذهب مثلًا إلى مكان آخر من المسجد يستريح فيه ويضع شيء يحجز له المكان في الصف وهو موجود في المسجد فلا بأس بذلك’ أما إن كان يحجز المكان ويطلع لأشغاله وأعماله فلا يجوز هذا ويجب رفع الحاجز هذا, والمسجد لمن سبق, إلا إن كان مثلًا خرج يتوضأ أو لحاجة يسيرة ثم يرجع فلا بأس بذلك هو أحق به.

العمرة عن الميت

الجواب: نعم يعتمر عن والده الميت مثل ما اعتمر لنفسه ويُهدي ثوابها له تنفعه -بإذن الله- تنفع الوالد, هي من الأعمال التي تُفعل عن الغير تدخلها النيابة والحمد لله عن الأحياء وعن الأموات.

تفسير سورة تبارك: (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ).

الجواب:ـ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّد وَعَلَى آلِهِ وأصَحْابِهِ أَجْمَعِينَ.في آخر سورة الملك يتحدى اللهُ - جَلَّ وَعَلاَ - الكفار المنكرين لقدرته، ولألوهيته وعبادته، فيقول:{قُلْ أَرَأَيْتُمْ} أي أخبروني {إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْراً} غارت به الأرض ولم يبقِ ماءٌ تتناوله تشربون منه وتسقون منه مزارعكم وحروثكم.{إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ} من يعوض هذا الماء الذي غار في الأرض؟

إمامة المسافر

الجواب: نعم يُصلي يكون إمامًا وتصح الصلاة خلفه, يصح صلاة المسافر بالمسافر ويصح صلاة المقيم بالمسافر والعكس, صلاته وصلاة المقيم بالمسافر وصلاة المسافر بالمقيم كلاهما يصح الإئتمام به والحمد لله, ولكن المسافر (اللي) يقصر والمقيم إذا صلى خلفه سلم يقوم المقيم ويُتم صلاته, يُصلي ما بقي عليه.

هل على المريض كفارة ترك الصلاة والصيام

الجواب:ـ الصلاة إذا كانت تستطيع الصلاة تصلي عليها صلاة، قال - صلى الله عليه وسلم-: ((يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِمًا فإن لم يستطع  فقاعداً، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِهِ))،   فتصلي على حسب حالها، وأما الصيام فإذا كان يشق عليها أو يؤخر البرء عنها أو نصحها الأطباء بعد الصيام، فإنها تفطر (وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) فإذا استمر معها المرض ولم تشف منه، وماتت فيه فليس عليها شيء، أما إن شفيت واستطاعت القضاء ولكنا تأخرت ولم تبادر فإنه يبقى في ذمتها، فيقضى عنها، قال –صلى الله عليه وسلم (من مات وعليه صومه صام عنهُ وليهٌ).