ما حكم التساهل في الفتوى

الجواب:ـ الفتوى هي توقيع من الله كما قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ : إعلام الموقعين عن رب العالمين ، توقيع عن الله أنه أحل كذا أو حرم كذا الله جل وعلا يقول  (* قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ*) فالفتوى قول على الله فإن كان ينقل فتوى  صحيحة من الكتاب والسنة ومن أهل العلم ومتأكد منها لا بأس بذلك هذا من تبليغ العلم وأما مجرد كل ما سمع يقول سمعت كذا وكذا وقد تكون الفتوى خطأ صدرت ممن لا يحسن الفتوى فلا يس

أجر المرابطين من منسوبي وزارة الصحة

الجواب:ـ نعم لهم أجر ذلك؛ هذا من التعاون بين المسلمين والمرابطون يحتاجون إلى أطباء، يحتاجون إلى مرشدين، يحتاجون إلى إئمة وموجهين، فالذين يقومون بهذه الأعمال حكمهم حكم المرابطين، ولهم أجر المرابطين لأن هذا من التعاون على البر والتقوى.

حكم الشيلات الحماسية.

الجواب:ـ لا تجوز الأغاني على أي شكلٍ كانت! وسواء كانت مسجلة أو كانت حية، فلا تجوز الأغاني بحالٍ من الأحوال، والواجب على المسلمين أن يرفعوا أصواتهم بذكر الله - عَزَّ وَجَلَّ - بالتسبيح والتهليل والتكبير والاستعانة بالله - عَزَّ وَجَلَّ-.

كلمة توجيهية لحماية أبنائنا وشبابنا من الأفكار المنحرفة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّد وَعَلَى آلِهِ وأصَحْابِهِ أَجْمَعِينَ، لا شك أن الفتن تُهددنا الآن ودعاة الضلال يتسللونا إلينا ويستعملون ضدنا ما يستطيعون من الوسائل الي تنال من الدين أولًا والعقيدة؛ ثم من جماعة المسلمين وخصوصًا في هذه البلاد التي هى بلاد الحرمين الشريفين فيها قبلةُ المسلمين والتي أمنُها هو أمنٌ للمسلمين في مشارق الرض ومغاربها، لأنه إذا تأمن الحرمان الشريفان وتأمن الوفود إليهما فإن هذا أمنٌ للعالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها، وتلك منةٌ من الله على هذه البلاد .

كفارة تكرر الحلف

الجواب: يقول الله –جلَّ وعلا- : (لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ)، فإذا نويت اليمين انعقد وإذا خالفته، يكون عليك كفَّارة، وأما إذا جرى على لسانك من غير أن تقصد العقد، فلا بأس بذلك هذا من لغو اليمين، وليس عليك كفارة فيه.