السؤال
ماتت أختي في رمضان، وكانت في المستشفى، ولم تتمكن من الصِّيام، هل عليها كفارة من صلاةٍ وصيام؟
الاحابة
الجواب:ـ الصلاة إذا كانت تستطيع الصلاة تصلي عليها صلاة، قال - صلى الله عليه وسلم-: ((يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِمًا فإن لم يستطع فقاعداً، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِهِ))، فتصلي على حسب حالها، وأما الصيام فإذا كان يشق عليها أو يؤخر البرء عنها أو نصحها الأطباء بعد الصيام، فإنها تفطر (وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) فإذا استمر معها المرض ولم تشف منه، وماتت فيه فليس عليها شيء، أما إن شفيت واستطاعت القضاء ولكنا تأخرت ولم تبادر فإنه يبقى في ذمتها، فيقضى عنها، قال –صلى الله عليه وسلم (من مات وعليه صومه صام عنهُ وليهٌ).