إحرام أهل مكة للحج.

الجواب:ـ من أراد الحج وهو من سُكان مكة يُحرم من مكة حتى أهل مكة من مكة يُحرمون من مكة ؛ أما من أراد العُمرة وهو دخل مكة فإنهُ لا بد أن يخرج إلى الحِل إلى خارج حدود الحرم ويُحرم بالعُمرة وأما الحج فإنهُ يُحرم بهِ من مكة.

التخاصم والجدال في الحج.

الجواب:ـ الله-جَلَ وَعَلاَ-قال:(الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) والرفث هو الجِماع ودواعيهِ وهذا يَحْرُم على المُحْرِم والفسوق هو المعاصي ويَحْرُم على المُسلم غشيان المعاصي لكن في حالة الإحرام أشد لأنهُ يُدخلها على إحرامهِ فتُنقص إحرامهُ أو قد تُبطلُهُ (فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) الجدال هو الخُصومات بغير فائدة والمُغالطات بدون فائدة أما الجدال بالحق الله جَلَ وَعَلاَ- يقول:(وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)( وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) فالجدال ا

حكم تأخير رمي الحجرات.

الجواب:ـ يجوز هذا؛ يجوز إذا أخرها إلى آخر أيام التشريق ورماها مرتبة عن اليوم الأول ثم عن اليوم الثاني ثم عن اليوم الثالث يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم يعود ويبدأ عن اليوم الآخر وهكذا حتى يُكمل جمرات الأيام يجوز هذا، ولكن الرمي كل يوم بيومه هذا أفضل وأبرأ للذمة.

كيفية حج الوكيل

الجواب:ـ يجب عليهِ أن يحج عن المَنُوب عنهُ مثل ما حج عن نفسهِ يؤدي المناسك وينويها عن المنُوب عنهُ، يؤدي المناسك من الإحرام والطواف والوقوف بعرفة والطواف والسعي وذبح الهدي وغير ذلك ينويه عن المَنُوب عنهُ.

الاعمال الصالحة في عشر ذي الحجة وصيام عرفه للحاج.

الجواب:ـ قال: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَا مِنْ أَيَامٍ الْعَمَل خَير وَأحَبُ إلى الله مِنْ هذِهِ العشر ولم يُحدد نوعاً مُعينًا من الأعمال الصالحة فيجتهد المُسلم في الأعمال الصالحة من تكبير وهذا شعار هذه الأيام، (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ) هي عشر ذي الحجة وذلك بالتكبير والتهليل والتسبيح ويكثر من هذا، وكذلك الصيام يصوم عشر ذي الحجة وكذلك سائر الطاعات يجتهد في هذه الأيام ،لأنها أيامٌ مباركة والعمل فيها فيهِ فضلٌ عظيم وأجرٌ كبير فهي أيامٌ فاضلة ومُباركة وأما يوم عرفة فالحاج لا يستحب لهُ أن يصوم يوم عرفة من أجل أن يتقوى على الوقوف والنَبَّي-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل

منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة

الجواب: لا المفروض أن يوجد في صعيد عرفة داخل الحدود ناويًا بذلك الوقوف بعرفة وهذا يكفي في أِي مكانٍ من عرفة؛ قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وقف عند الصخرات وجبل الرحمة وقال: « وَقَفْتُ هَاهُنَا بِعَرَفَةَ، عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ» ولا دخل للجبل ولا في الصعود عليه في أحكام الوقوف في أِي مكان وُجد في عرفة فهو في عرفة قد أدرك الوقوف في وقته والحمد لله، ولا يذهب إلى الجبل ولا يصعد عليه، ولا يستقبله إذا أراد الدعاء، يستقبل القبلة ويدعو .

ما حكم الأضحية وهل تجب في كل سَنة

الجواب:ـ الأضحية شعيرةٌ عظيمة ونُسك قال اللهُ - جَلَّ وَعَلاَ: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)، فقال - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى – (قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ) ، فقرن الذيح والنحر مع الصلاة مما يدل على أن ذبح الأضاحي وذبح الهدي عبادةٌ عظيمةٌ وقُربةٌ إلى اللهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى –وأنه يجب فيه أن يكون من كسب الحلال، وأن يكون النية فيه خالصة لوجه الله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - وأن ينفذ فيها قول الله: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ) فهذا هو من فضل الله

حدود قول صلى الله عليه وسلم في يوم الحج (أفعل ولا حرج).

الجواب: نعم، هذا مختص بأعمال الحجَّ يوم العيد في أعمال يوم العيد، وهي الطواف بالبيت طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة و رمي الجمرة جمرة العقبة والنزول بمنى بداية النزول بمنى أيام التشريق، ما سُّئل - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في هذا اليوم عن شيء قُدِم ولا أُخر من هذه المناسك إلا قال: « افْعَلْ وَلا حَرَجَ» في التقديم والتأخير، وإن كان الأفضل أن الإنسان يبدأ برمي جمرة العقبة ثم ينزل إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة، ويسعى بين الصفا والمروة، ثم ينحر هديه إن كان معه هدي، ثم ينزل في منى ويبيت فيها ليالي أيام التشريق ويرمي الجمرات الثلاث الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى في كل يوم هذا هو ما سُّئل ع

ما حكم من يتولَّى ذبح الأضاحي، شخصٌ وثني أو هندوسي، أو من أهل الكتاب.

الجواب: من أهل الكتاب لا بأس، ذبائح أهل الكتاب حلال، أما الوثني والهندوسي والكافر لا يجوز أن يذبح، ولا  يأكل  المسلم من ذبيحة هؤلاء، ولو في غير الهدي والأضاحي، لا تجوز ذبيحة الكافر إلا الكتابي، اليهود والنَّصارى( * وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ *)، يعني ذبائحهم حلالٌ لنا، اليهود والنصارى فقط.