انتقال المحدة من بيت زوجها إلى بيت أبيها لمصلحة راجحة

نص السؤال     أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة ، هذا سائل يقول: شاب يسكن مع زوجته في بيت والده وإخوانه ، وقد توفي هذا الشاب ، وزوجته تريد أن تحاد في منزل والدها ؛ لعدم ارتياحها في منزل والد زوجها لوجود إخوان الزوج ، فهل يجوز لها ذلك ؟ وما هو المشروع في حقها ؟

خروج المحتدة لقضاء حوائجها

نص السؤال     نختم هذا اللقاء بسؤال لها تقول: لي أخت يا شيخ متوفى عنها زوجها وهي تعيش في البر ، وليس لها أبناء ، وعندها قطيع كبير من الغنم ، هل يجوز أن تذهب إلى الغنم في الصحراء وهي في الحداد ، وأن تكلم العمال الصبيان الذين يعملون عند هذه الأغنام ، مع العلم بأن هؤلاء العمال هم المسئولون عنها؟

حداد المرأة الكبيرة

نص السؤال     أحسن الله إليكم وننتقل إلى رسالة أخرى بعث بها سائل البرنامج ( إبراهيم - ع ) من سوريا يقول فضيلة الشيخ : المرأة التي في الثمانين من عمرها وتوفي زوجها ، هل عليها حداد مع أنها مريضة جدا وفي فراشها ؟ وما الحكمة من الإحداد على الزوج ؟

من طلق زوجته ثم تبين حملها

نص السؤال     كنت متزوجًا وطلقت زوجتي وفي نفس شهر الطلاق اتضح أنها حامل ، ماذا يجب عليَّ‏؟‏نص الإجابة     إذا كان طلاقك لها دون الثلاث ، فإن لك أن تسترجعها قبل أن تضع حملها ؛ لأن عدة الحامل تنتهي بوضع حملها وما دامت في الحمل ، فإنها في العدة فإذا كان تطليقك لها أقل من الثلاث ولم يكن على عوض أخذته منها ، فإن لك أن تراجعها إذا شئت في مدة العدة ؛ لقوله تعالى‏‏ : ‏( ‏وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ) ‏[‏البقرة‏‏ : 228‏]‏؛ فإذا أردت الإصلاح في عشرتها وبقائها معك؛ فإن لك أن تراجعها ما دامت في العدة‏ .  

كيفية حداد الزوجة على زوجها

نص السؤال     المرأة المتوفى زوجها وهي في الحداد ، هل يجوز لها أن تغادر المكان الموجودة فيه للضرورة ولو لمرة واحدة‏؟‏نص الإجابة     يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تعتد للوفاة في بيت زوجها الذي توفي وهي فيه ولا تنتقل عنه إلا لضرورة ، كأن تخاف على نفسها أو تحول منه قهرًا أو يكون مستأجرًا وتنتهي مدة الإجارة أو غير ذلك من الأعذار الضرورية ، ولا يجوز لها الخروج منه للجيران أو للعمل ، إلا إذا دعت لذلك ضرورة فتخرج منه نهارًا وتعود إليه ليلاً ، فقد قال صلى الله عليه وسلم لامرأة متوفى عنها زوجها‏‏ : ‏« ‏امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله » رواه الخمسة وصححه الترمذي