شرح عمدة الفقه لابن قدمة 11-02-1437هـ




السؤال: هل تُقاس السَّيارة على الدابة التي في يد الإنسان، فعليه ضمان ما جنت  السيارة في مقدَّمتها، دون ما جنت في الصدَّام الخلفي؟
الجواب: لا، لا، السيارة يملكها، يملك مُقدَّمها، ومُؤخَّرها، يحرِّكها، ما هي مثل الدَّابة، الدَّابة ما يملك مؤخرها، لكن السيارة هو اللي يحركها أمام، وخلف، فعليه جنايتها.

السؤال: في الحديث الذي حكم فيه الرسول – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – للمرأة التي سقط جنينها بغُرَّة عبدٍ أو أمة، قال الصَّحابي: لم يا رسول الله وهو لم يأكل ولم يشرب؟، فقال –عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ -:((أَسْجَعٌ كسَجْعِ الكُهّانِ))، يقول: ما المقصود بذلك؟
الجواب: المقصود أن هذا الرجل عارض حكم الرسول-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، بالسَّجع، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل، ولا استهل، ولا إلى آخره؟، فقال:((أَسْجَعٌ كسَجْعِ الكُهّانِ))،  يبي يعارض حكم الرسول – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فألغاه الرسول، وأنكر عليه.

السؤال: هل على أهل الإبل التي تكون في الطُّرقات، وتتسبَّب في حوادث مروريَّة، هل عليهم دية؟
الجواب: إذا كان صاحبها عندها، ولم يبعدها عن طريق السَّيارات، فعليهِ مسؤوليَّة، أما إذا كان ما هوب عندها، هي ترعى ولا عندها حد، ودخلت في الطريق، ما عليه شيء، وراه السايق ما يقبل ويترفَّق، ويشوف اللي  جدامه.

السؤال: إذا قتل الجاني امرأةً حاملًا، فماتت المرأة والجنين سويًا، فهل على القاتل ديتهما جميعًا، أم يُكتفى بدية الأم؟
الجواب: لا ما يُكتفى، لأنهم نفسان، الأم والجنين، فيتحمَّل دية الأم، ودية الجنين، وهي غُرَّة عبدٌ أو أمة، خمسٌ من الإبل، الأم فيه خمسون من الإبل، والحمل فيه خمسٌ من الإبل، خمس وخمسين من الإبل.

السؤال: هذه امرأة تسأل فتقول: إذا كان حاجبها يختلف شكله بسبب حدوث جرحٍ في إحدى الحاجبين، فأصبح شكلهما يختلف عن بعض، سؤالها: هل يجوز لها أن تُشقِّر الحاجبين، لكي يتساوى هذا الشكل؟
الجواب: تتعالج إذا كان بالإمكان العلاج والتجميل عند الطبيب، تُعالج وتتجمَّل عند الطبيب، حتى يذهب ما فيها، وأما إذا كان ما فيه علاج، بإمكانها صبغهُ بالسَّواد يُزيل التشويه لا بأس.

السؤال: هذه امرأة تسأل فتقول: إن زوجها يطلب منها أن تُزيل شعر الحاجبين، ويصرُّ عليها في ذلك، فما الواجبُ عليها؟
الجواب: لا، لا تطيعه، يجب عليها أن تعصيه، هذا عاصي والعياذ بالله، النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لعن النَّامصة والمتنمِّصة، وهذا يأمرها بإزالة حاجبيها؟!، هذي جناية-والعياذ بالله-، هذاما هو رجال هذا.

السؤال: وما نصيحتكم لبعض الأزواج الذين فُتنوا بالنظر إلى النساء في الشَّاشات، ثم يرغبون أن يكون نساءهم على هيئات تلك النسوة؟
الجواب: لا تطيعه: (( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق))، وعلى هذا الزوج أن يتوب إلى الله، وأن يكفَّ بصره عن النظر في الشاشات الفاتنة، والمناظر السَّيئة، محاسبٌ أمام الله-سُبْحَانهُ وتَعَالَى-، سيكون يومًا من أيامه لا فرار له من الله- عزَّ وَجَل- عليه أن يتوب إلى الله ويترك هذه الأمور.

السؤال: هل يجوز لي أن أدفع مبلغًا من المال لكي يتمَّ توظيفي، علمًا بأن الوضع في بلدي لا يسير إلا بهذه الطريقة؟
الجواب: لا ، هذه رشوة، لعن النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – الرَّاشي والمُرتشي، وهي سُحت، ولا تجوز، والرزق، وأبواب الرزق مفتوحة، التمس الرزق ، (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ )، ما هو الرزق بالوظيفة خاصة.

السؤال: لو دُفعت الدِّية لمن جنى جناية على شعر إنسان فقرع، يقول: ثم لما دُفعت الدِّية نبت الشعر مرة ثانية، فهل تُرجع إلى لجاني؟
الجواب: هذا يرجعوا للحاكم، يرجعون للقاضي.

السؤال: انتشرت طريقةٌ للبيع في بلادنا وهي أنه ينزل التاجر إلى مزرعة الليمون، ويقوم بشرائها، وبالمزرعة بعضُ الأشجار بها ثمار، قد بدا صلاحُهُ فقط بعض الثِّمار، يقول: هل هذه الطريقة في البيع جائزة؟
الجواب: إذا كان ثمر الليمون وغيره، قد بدا صلاحه، وصلح للأكل، فيجوز بيعه، أما إذا كان ما بدا صلاحه فلا يجوز.

السؤال: من زوَّر أوراقًا لأجل أن يقدِّمها للعمل في إحدى الشركات، فقبلته الشركة، ووظَّفتهُ بهذه الأوراق، هل راتبه الذي يتقاضاه حلال؟
الجواب: لا، عليه أن يترك هذه الوظيفة، ويتوب إلى الله، ويطلب الرزق بغيرها.

السؤال: هل يجوز لي أن أقاطع وأهجر من يؤذيني من الأقارب، وأن أتجنبه؟
الجواب: لا، أحسِن إليه، وإن أساء إليك، فأحسِن إليه، هذا هو المشروع.

السؤال: هل ورد نهيٌ عن القيام أو الخروج من المسجد حال الأذان؟
الجواب: نعم، الخروج من المسجد على قسمين: إذا كان يبي يخرج يتوضَّأ، ويرجع، فلا حرج عليه، لأنه في حكم الجالس في المسجد، وإن كان يبي يذهب، هذا فيه نظر، إنا كان إمام مسجد آخر ويروح يصلي بجماعته لا بأس، له عذر، أو على موعدٍ مع أحد، ويفوت الموعد، لا بأس، إذا كان خروجه لعذر، والمؤذِّن يؤذِّن، أو بعد  الأذان، خروجه لعذر شرعي، فلا بأس، أما إذا كان خروجه لغير عذر، فلا يجوز، لما خرج رجلٌ من المسجد، بعد الأذان، قال أبوهريرة –رضي الله عنه- : (أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-)

السؤال: ضربتُ امرأةً مسلمة، فكسرتُ لها سنَّها، وهذا وقع في بلاد الكفر، ولا أعرف الآن تلك المرأة، وأريد أن أُبرِئ ذمتي، فكيف أُبرؤها؟
الجواب: ما تُبرؤها، إلا أن تدفع لها حقَّها.

السؤال: سائل من خارج هذه البلاد يقول: بأنه اشترى كبشًا للأُضحية، فربطهُ في البيت، يقول: فجاء ابني الصغير بجانب الكبش، فنطحهُ هذا الكبش فمات الولد، فهل يجب عليَّ شيءٌ في ذلك؟
الجواب: لا، أنت ما فرَّطت، أنت رابط الكبش، ولا خليت الولد عنده، هو اللي جاء جنبه، ما فرَّطت.

السؤال: ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الانتهاء من الدعاء؟
الجواب: لم يثبت عن النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - فتركهُ أحسن.

السؤال: هل يُشترط استقبال القبلة، والطهارة لأجل سجود التلاوة؟
الجواب: إن كان يقرأ عن ظهر قلب، بدون مس المُصحف، ولو كان على غير طهارة في الوضوء، الحدث الأصغر، فلهُ أن يسجد، شيخ الإسلام يقول: لهُ أن يسجُد، لأنَّ هذا تبع التِّلاوة.

السؤال: المرأة الحامل إذا سقط جنينها، وعمرهُ شهران، هل يمنعُ ذلك صلاة المرأة إلى أن ينقطع الدم الذي نزل منها؟
الجواب: إذا كان عمره واحد وثمانين يوم، يعني شهرين وعشرين يوم، فحينئذٍ الدم هذا نفاس، إذا كان دون واحد وثمانين يوم، الدم هذا دم نزيف، لا تترك الصلاة، من أجله.

السؤال: المنفرِد إذا صلى صلاة الفريضة لوحده، كصلاة الفجر، فهل يجهر في الصلاة؟
الجواب: نعم، إذا كان ما يتأذَّى أحدٌ بجهره، يجهر.

السؤال: هل يقيمُ لصلاة الفريضة إذا كان منفردًا؟
الجواب: نعم، يُستحب للرجل أن يقيم لصلاة الفريضة، وحتى الأذان، يؤذِّن إذا كان في بر، أو فلاة، يؤذِّن ولو كان واحدًا.

السؤال: دخلتُ المسجد قبل صلاة المغرِب، بنصف ساعة، أو ربع ساعة يقول، هل يُصلي تحية المسجد حينئذٍ؟
الجواب: موضع خلاف هذا، إن صليت فلا بأس، وإن تركت فلا بأس، لأن هذا تتجاذبه الأدلة، وفيه خلاف بين العلماء.

السؤال: فاتتني صلاة الفجر يوم الجُمعة، ولم أستيقظ من النوم إلا قبل صلاة الجمعة، فسارعتُ إلى صلاة الجُمعة، وكبَّرتُ مع الإمام، ثم تذكرت أني لم أصلِّي الفجر، فنويتُ أنَّها الفجر، فهل فعلي هذا صحيح؟
الجواب: لا ، يقولون : من انتقل بنيةٍ من فرضٍ إلى فرض، بطلا، بطل المُنتقل إليه، والمُنتقل منهُ، ما ينتقل في أثناء الصلاة بنيةٍ من فرضٍ إلى فرض.

السؤال: هل صحيحٌ أنه يجوز للإنسان أن يشرب الماء اليسير في صلاة النافلة؟
الجواب: فعلهُ ابنُ الزُّبير-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -بعض العلماء يقول: لا بأس إذا احتاج إليه في النافلة، لفعل ابن الزبير-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، لأن ابنُ الزُبير- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ –كان يُطيل القيام، أنتم ما تطيلون القيام مثل ابنُ الزُّبير.
 

السؤال: يقول السائل: سافرتُ إلى مكَّة لأجل العُمرة، واعتمرتُ، ثم سافرتُ إلى مدينةٍ أُخرى، وأردتُ الرجوع إلى مكَّة، مثل ال، فهل يجوز لي أن اعتمر مرةً أخرى، وهي قريبة؟
الجواب: ((تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ))، المُتابعة بين الحجِّ والعُمرة، هذا مستحب، زيادة خير.

السؤال: هل يجوز للإمام أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، قبل قراءة الفاتحة؟
الجواب: هذا مذهب البلد الذي هو فيه، إذا كان البلد على مذهبٍ لا يجهرون بالفاتحة، فلا يُخالفهم، لأنه ُيُشوِّش على الناس، أما إذا كان في بلدٍ مذهبهم يجهرون بالبسملة يجهر.

السؤال: يصلي بنا في مسجدنا في بعض الأحيان، يصلي بنا شخصٌ عند قراءته للفاتحة في الصلاة الجهريَّة، يقول : الحمدُ لله ربِّ العالمين، ثم يقول: الرَّحمنُ الرحيم، برفع الرحمن، فما حكمُ صلاتِنا خلفه؟
الجواب: هذا لحن لكنه لا يحيل المعنى، الصلاة صحيحة، لكنه أخطأ في هذا.

السؤال: هل يجوز للمُسلم، أن ينكح أنو يتزوج أخته من الرَّضاع؟
الجواب: أخته من الرَّضاع؟!!، تحرُّم الرَّضاع، ما تُحرِّم الولادة، ((يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ))، أخته من الرَّضاع مثل أخته من النَّسب، لا يجوز يتزوجها.

السؤال: في الحديث عن رسول الله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثٍ))، ومنها: ((أ  أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ))، سؤاله: العلوم الدنيويَّة كعلم الرياضيات والطب،  إذا ألَّف فيها الإنسان، فهل يدخل في هذا الحديث؟
الجواب: لا، المُراد بالحديث العلم الشَّرعي، العلم الشِّرعي، وأما العلم الدنيوي فلا، هو مُباح، ولكن لا يأخذ حكم العلم الشَّرعي.

السؤال: هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز أن تؤمَّ زوجها في صلاة النَّافلة، بحكم أنها حافظةٌ للقرآن؟
الجواب: لا، لا تؤمُّ المرأة رجلًا، ما يجوز هذا.

السؤال: ما يُسمَّى بخفة اليد، والألعاب الخفيفة، وألعاب الخُدعة، هل تُعد من السِّحر؟
الجواب: سحرٍ تخييلي، ما هو بسحرٍ حقيقي، يُعد من السِّحر التخييلي.

السؤال: أنا طالبُ علمٍ، وأهلي ظروفهم المادية رديئة، فهل طلب الرزق، والإنفاق عليهم، ومساعدتهم أفضلُ من طلبي للعلم، وحضوري للدروس؟
الجواب: نعم، أنتم في هذه الحالة، طلبك للرزق لك ولهم، أفضل من حضورك للدروس، ولكن بالإمكان أنك تجمع بينهما، تشتغل، وإذا جاء وقت الدرس، تروح وتحضر الدرس، وترجع للشغل، فتجمع بينهما.

السؤال: بعضُ طلبة العلم المبتدئين يبدأون في تعلُّم الفقه، بالقراءة من  كتاب المُحلّى لابن حزمٍ –رَحِمَهُ اللهُ-، فهل هذا هو المنهج صحيح؟
الجواب: المُحلَّى ما يصِل إليه  إلا العلماء الكبار، وهذا مُبتدي ، هل  تروح للمغني وأنت توك بادي؟!، ما يصلح هذا، المُحلَّى مثل المُغني،  أو أكبر من المُغني، ما يجوز هذا، ولا تستفيد حتى.


السؤال: اللحوم المستوردة مِنْ بلاد الكُفّار وقد كُتِبَ عليها كلمة "حلال" أو "مذبوحة على الشريعة الإسلامية" ما حُكمها؟
الجواب: ما أدري عنها، إذا وَثِقْتَ منها أنت، وطابت نفسك بها كُل منها، أمَّا إذا كان عندك شَكّ اتركها: (دَعْ ما يَرِيْبُكَ إلى مَا لا يَرِيبُكَ).

السؤال: رجُلٌ دخل المسجد فوَجَدَ الناس يُصَلُّون والصَّفُ قد اكتمل؛ فهل له أنْ يُصَلِّي وحدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ؟
الجواب: لا، إمّا أنْ يدخل في الصَّف، أو عن يمين الإمام، أو يَصْبِر عندما يأتي واحد يَصُفّ معه.

السؤال: هل تذكير الإمام بالكلامِ الذي يكونُ في مَصْلَحَةِ الصَّلاة فأقول له إذا نَسِيَ السُّجُود:{وَكُنْ مِنْ السَّاجِدِين}؛ هل هذا أمرٌ مشروعٌ؟
الجواب: إذا أتيتَ بقرآنٍ لا بأس، أمَّا إذا أتيتَ بكلامٍ غير قُرآن فلا يجوز.

السؤال: هل للمأموم أنْ يُنَبِّهَ الإمام بغير التسبيح كالنَّحْنَحَةِ مثلًا، فيتَنَحْنَح لهُ؟
الجواب: الرسول-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قال: (إِذَا نَابَكُمْ شَيءٌ فِي صَلاتِكُمْ فَلتُسَبِّح الرِّجَالُ وَلتُصَفِّق النِّسَاءُ)، فلا نعدو ما قالَهُ الرَّسُول-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

السؤال: هل يجوز للمرأة أنْ تقوم بزيارةِ مَقْبَرَة البَقِيع أو مَقْبَرَة الشُّهَدَاء لأجل الاطِّلاع؟
الجواب: لا، (لَعَنَ اللهُ زَوَّارَاتِ القُبُورِ) أو: (زَائِرَاتِ القُبُورِ)، ما يجوز لها هذا؛ لا البقيع ولا غيره.

السؤال: إذا انتهى الإمام مِنْ قِراءة الفاتحةِ، فقال: {وَلا الضَّالِّينَ} فمتى يقول المأموم "آمين"؟ هل ينتظِر حتى يقولها الإمام؟
الجواب: لا، إذا فَرَغَ الإمامُ مِنَ الفاتحةِ يقول "آمِين"، ولو سَبَقَ الإمامَ بـآمين، ما يخالف.

السؤال: القاعِدَةُ أنَّهُ لا يجوز دَفْعُ الزَّكَاة لِمَن تجبُ عليك نفَقَتُهُ، مَنْ هم الّذين تَجِبُ عَلَيَّ نَفَقَتُهُم؟
الجواب: أقارِبُك المُحتَاجونَ، الّذين لو ماتوا تَرِثُهم بِفَرْضٍ أو تعصيبٍ.

السؤال: أنه عليه أيمانٌ، وقد حَنَثَ فيها، فوَجَبَتْ عليه الكَفَّارات، وكان حينئذٍ لا يستطيعُ التَّكفير، ثُمَّ بعد ذلك استطاع التَّكفير،  ونسيَ العدد، فما الواجب عليه؟
الجواب: يُقَدِّرها ويجتهد في تَقْدِيرها، ويُكَفِّر عمَّا تَوَصَّلَ إليه.

السؤال: أنا مُقيمٌ في الرِّياض، وأذهبُ كل شَهرٍ مرتين لأجل العُمْرة، فهل فِعْلِي هذا مُطابِقٌ للسُنَّةِ أم أنَّ فيه نهيٌ مِنْ أهل العِلْم؟
الجواب: ما فيه نهي، بل فيه ترغيبٌ مِنَ الرَّسُول-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (تَابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ والعُمْرَةِ)، ما في بأس، كُلَّما أكْثَرْتَ مِنَ العُمَر فهو أفضل، عملٌ صالِحٌ والحمد لله.

السؤال: أنا إمامُ مسجدٍ، وهناك عددٌ مِنَ المُصَلِّين حينما يَصُفُّون للصلاةِ أطلُبُ منهم سَدَّ الفُرَج، أو مُساواة الصَّف، لكنهم يأنفون ولا يتجاوبون، ما توجيهكم لي في ذلك بعد أن نَصَحتَهُم؟
الجواب: إذا كنتَ نَصَحتهم وبَيَّنتَ لهم، بَرِئَت ذِمَّتك والحمد لله.

السؤال: أحدُ الأشخاص يقومُ بإخراج صَدَقةٍ ويقول: إنَّ ثوابها لرسول الله- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-وللصحابة أجمعين؛ فهل هذا مشروع؟
الجواب: الرَّسُول لا حاجة إلى ذلك،  لأنّ له مِثل أجْر مَنْ يعمل إلى يوم القيامة، لأنَّهُ هو الّذي دَلَّ الأُمَّة على ذلك، فلا حاجة لِأن تقول هذا للرسول؛ لأنَّهُ مُشَارِكٌ في الأجر، له مثل أجرك-عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ-.أمَّا الصحابة فلا أدري ولكن لا شكّ أنَّهم يَحِقُّ لهم الإكرام والإجلال والمَحَبَّة.

السؤال: يقول أنَّه يَخرُجُ مِنْ ذَكَرِهِ بعد الاغتسال للجنابة يخرجُ قَطْرَةٌ قليلة، فهل يجب عليه أنْ يُعِيد الوضوء؟
الجواب: نعم، إذا خَرَجَ منه شيءٌ ولو قليل، مِنَ السبيلين ينتقض وضوؤه.

السؤال: إذا صَلَّيتُ الاستخارة، فهل يجبُ عليَّ الإقدام على الموضوع الذي استخَرْتُ فيه؟
الجواب: لا، الوجوب ما يجبُ عليك، لكن إذا فَعَلْتَ الاستخارة ودَعَوتَ، فإنَّكَ تمضي وتتوكّل على الله ولا يجب عليك ذلك، إنْ أرَدْتَ تمضي، وإنْ أرَدْتَ تترُك ما في بأس.

السؤال: هل يجوز للمُسلم أنْ يَضْمَنَ شخصًا نصرانيًا في مبلغٍ مِنَ المال أم أنَّ هذا يُعَدُّ مِنْ باب الولاء؟
الجواب: لا ما هو  مِنْ باب الولاء، بل مِنْ باب المُعاملة، نتعامل معهم بالتجارة: {لا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ}، وكان النبي- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -يستدين حتى مِنَ اليهود، استدان مِنْ يهودي طعامًا لِبَيتِهِ-عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ-، فلا بأس بذلك.

السؤال: النوم هل هو ناقِضٌ للوضوء قليلُهُ وكثيرُهُ؟
الجواب: نعم، النوم المُسْتَغْرِق الّذي لا تَدْرِي عن نفسك فيه ينقُض الوضوء، أمّا النوم اليسير وأنت جالِس، وضابِطٍ نفسَك هذا ما ينقُض، هذا نُعَاسٌ لا يَنْقُض.

السؤال: ما حُكم السّفر إلى بلاد الإسلام، بِغرض السِّياحة عِلمًا بأنَّ هذه البِلاد يُوجد فيها مُنْكَرات كثيرة واضحة ولا يُنْكِرُها ذاك الشخص؟
الجواب: لا تذهب إلى المُنكَرَات يُعافيك الله، السّياحة ما هي بلازِمة، تَسَيَّح في بلادٍ ما فيها مُنْكَرات.

السؤال: هل ثَبَتَتْ هذه الصَّلاةُ عن رسول الله- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهي ما يُسَمَّى بصلاةِ الحاجة؟
الجواب: صلاة الحاجة؟!، ما أعرف شيئًا عنها.

السؤال: هل وَرَدَ أنَّهُ عند السَّلام على رسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عند قَبْرِهِ، أنَّهُ تُرَدُّ إليه رُوحه، فيَرُدّ علينا السلام؟
الجواب: نعم، وَرَدَ هذا عن الرسول-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

السؤال: إذا كان للمسجد ساحةٌ خارجية ودَخَلَ إليه المُسلم؛ فهل يقول الدعاء حينئذٍ-دُعاء الدُّخول-أو يقوله إذا دَخَلَ مكان الصّلاة؟
الجواب: إذا دَخَلَ باب المسجد، سواءً على ساحةٍ أو على مكان الصلاةِ يقول الدُّعاء.

السؤال: مَنْ يَضَع كتابه أو يَضَعُ شيئًا خاصًّا لِحَجْزِ مكانٍ له في المسجد، ثُمّ يذهب لأجل تجديد الوضوء، والعودة سريعًا فهل عليه مِنْ حَرَجٍ في ذلك؟
الجواب: لا، ما عليه حَرَج، هذا في حُكْمِ الباقي في المسجد، ما في بأس.

السؤال: إذا حَضَرَت الصلاةُ في الطَّائرةِ وخَشِيَ الإنسانُ خروج الوقتِ فكيف يُؤدِّيها حينئِذٍ؟
الجواب: إنْ كانت تُجْمَع إلى ما بعدها ولا يخرُج وقت الثانية قبل هبوط الطائرة، فإنَّهُ يُؤَخِّر الأولى ويجمعها مع الثانية إذا هَبَطَ في المطارِ قبل خروج وقت الثّانية، أمَّا إذا كان يخرُج وقت الثانية قبل نزولِهِ، فإنَّهُ يُصَلِّي في الطائرةِ على حَسَبِ حاله وإمكانيته.

السؤال: ما هو حَدُّ اللَّحية التي يجِبُ توفيرُها وتركها؟
الجواب: ما نَبَتَ على العارِضِينِ والذَّقن؛ هذه الّلحية، ما نَبِتَ على العارِضَين والذَّقن، يعني مَجْمَع العارِضَين.

السؤال: هذه امرأة تقول أنها قد أسقطت جنينها، سقط جنينُها  وهو دون الثمانين يومًا، وقد تَرَكتْ الصَّلاةَ وقت الدَّم جهلًا منها، فهل يلزمها أنْ تقضي تلك الصَّلوات؟
الجواب: نعم، يلزمها أنْ تقضِي هذه الصلوات؛ لأنَّها ترَكَتها مِنْ غير عُذْرٍ، ما هي بحائضٍ ولا نُفَسَاء، فتُصَلِّي.

السؤال: هل ثَبَتَ في بعض الأحاديث عند السَّلام مِنَ الصّلاةِ أنَّه يقولُ في التَّسليمة الأولى: السَّلامُ عليكُم ورَحْمَةُ اللهِ وبركاته؟
الجواب: وَرَدَ هذا،  لكن الإنسان يمشي على ما عليه أهل البَلَد، ولا يُخالِفُهم ويُشَوِّش على النَّاسِ.

السؤال: الهجرُ للعُصاةِ: هل هو مشروعٌ على كُلِّ حال؟ وهل لهُ مُدَّة مُحَدَّدة؟
الجواب: إذا كان الهَجْر يُسَبِّب توبتهم فإنَّهُ يجب الهجر، أمَّا إذا كان يزيدهم ولا يتوبون، فتستمر على مُنَاصَحَتِهِم ولا تَهْجُرهُم، فإذا لم يقبَلُوا ابتَعِد عنهم لا تُصَاحِبهُم.

السؤال: إذا اشتَرَطَ صاحب المال أنْ تكونَ الخَسَارة بينه وبين العامِل، وقد رَضِيَ العامِل بهذا الشَّرط فهل هذا العَقْد صحيح؟
الجواب: لا، ما هو بصحيحٍ، الخَسَارة على رأس المال، والرِّبح بينهما على ما شَرَطا.

السؤال: إذا أعطيتُ رجُلًا مالًا وقلتُ له اِعمَل به واشتَغِل به، ثُمّ ما تريد أنْ تُعْطِينِي إياه بعد كَسْبِكَ فأعطني إياه دون تحديدٍ لِمِقْدار الكَسْب؟
الجواب: لا يجوز، لازم مِنَ التَّحديد حتى لا يحصُل نِزاع فيما بعد، العُشر، الرُّبع، الخُمس؛ حَدِّد.

السؤال: وضَعْتُ فيلاَّ لأجل البيع، وعرضتُها للبيع مُنذُ سنوات، ولكنَّها لم تُباع؛ فهل عليه زكاة؟
الجواب:
نعم، ما دمُتَ تنويها للزَّكاة، كُلَّما مرّ عليها سَنَة تُثَمِّنها وتُزَكِّيها.

واللهُ تعالى أعلم، وصَلَّى اللهُ وسلَّم على نبينا مُحَمَّد وعلى آلِهِ وصحبِهِ أجمعين.
********************