ما حكم من تشبه الرجال بالنساء والعكس؟


السؤال
في قوله صلى الله عليه وسلم: "لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ"، هل إذا رأيت شخصًا متشبهً بالنساء أقول له: إنك داخل في اللعنة أو أنه لا يجوز التعين؟
الاحابة
الجواب:إلاتنصحه تجيب له الحديث، تقوله يا أخي هذا ما يجوز، الرسول صلى الله عليه وسلم: لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَلَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ ويخشى عليك أن تصيبك اللعنة، فتب إلى الله، أو توبي إلى الله.