صلاة الفريضة بدون أذان وإقامة

الجواب: الأذان والإقامة فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي مع الجماعة أو من يكفي في البلد صارت سنة في حق الباقيين، الأذان والإقامة إذا أقيمت في البلد ولو في مسجد واحد سقط الفرض وبقي المستحب، فإذا صلوا بدون أذن ولا إقامة وقد أُذِّن في البلد يكفي هذا صلاتهم صحيحة إن شاء الله.

نذر شخص أن يصوم يوم ويفطر يوم

الجواب: يلزمه ذلك، يلزمه أن يصوم يوما ويفطر يوما لأن هذه طاعة، قال صلى الله عليه وسلم: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ، وصوم يوم وإفطار يوم هذه طاعة، وهو صيام داود عليه السلام، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: خير صيام صِيَامَ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا ، فيلزمه هذا، يلزمه أنه يوفي ولو كان عليه مشقة، هو الذي أدخل نفسه بهذا الشيء، كان من الأول ما نذر، أما أنه لما نذر يريد أن يتخلص لا، إلا إذا عجز نهائيا حين ذلك يسأل.

زوج فُقد وغاب عن زوجته

الجوب: هذا هو المفقود، الذي خرج خبره فإن كان غالبه الهلاك يضرب له القاضي أربع سنين، وإن كان غالب سفره السلامة فينتظر إلى تمام تسعين سنة من ولد، لأنها هي أكثر العمر فإذا مضت فالقاضي يحكم بوفاته، لازم من القاضي هو الذي يحكم بوفاته إما في المدة القصيرة وإما في المدة الطويلة، وإذا حكم بوفاته تعتد المرأة من الحكم بوفاته أربعة أشهر وعشرة أيام فإذا كملت خرجت من العدة ولها أن تتزوج.

السمع والطاعة لولي الأمر

الجواب: يقولون ما شاءوا، السمع والطاعة هذا مما أمر به الله ورسوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ)، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ ، فهذا أمر الله به ورسوله، الذي يعير إلي يأمر بما أمر الله به ورسوله هذا هو المخطئ وهو الضال.