سعي الحائض بين الصفا والمروة


السؤال



نص السؤال:

فضيلة الشيخ:
هل يجوز للحائض أن تسعى بين الصفا والمروة؟ وهل المسعى داخل في المسجد؟

الجواب:

الحائض تسعى
بين الصفا والمروة لا بأس؛ لأن السعي لا يشترط له الطهارة، والمسعى ليس من المسجد،
المسعى مشعر مستقل، مشعر مستقل؛ (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ
اللَّهِ) [البقرة: 185]؛ فهو مشعرٌ مستقل، وليس من المسجد الحرام.

وبناءً على ذلك
يجوز للمرأة أن تسعى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: افعلي ما
يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهُري فلم يمنعها إلا من الطواف
بالبيت.

فالسعي يدخل في
فعل الحاج الذي أذن به الرسول صلى الله عليه وسلم للحائض.

وقد بُحثَت هذه
المسألة في المجمع الفقهي الذي انعقد بمكة في شعبان، وقرروا بالإجماع أن المسعى
ليس من المسجد الحرام، وإنما هو مشعرٌ مستقل. نعم.

السائل: كلام
غير مسموع!

الشيخ:

الآية، الآية
تمنع المكث في المسجد.

السائل: في
دليل آخر؟

الشيخ:

في دليل آخر:
لا أُحلُّ المسجد لحائض ولا لجُنب أو في هذا المعنى؛ لكن الآية: (لَا
تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ
وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) [النساء: 43]؛ أخذوا
منها أنَّ من عليه حدثٌ أكبر لا يلبث في المسجد. نعم.

السائل: (غير
مسموع) إذا توضأ الجنب

الشيخ:

كذلك الرسول
صلى الله عليه وسلم أمر الحِيَّض أن يعتزلن المصلى، والحيْض حدثٌ أكبر مثله
الجنابة.

السائل: (غير
مسموع) إذا توضأ الجنب، هل يجوز له أن اللبث في المسجد؟

الشيخ:

يجوز له اللبث
في المسجد للحاجة، إذا كان له حاجة، ما يستطيع أن يغتسل، وهو محتاجٌ إلى البقاء في
المساجد؛ فإنه يتوضأ. نعم؛ ولهذا يقول الفقهاء، ولا يلبثُ فيه بغير وضوء. نعم.

السائل: (كلام
غير مسموع) التوسع في المسجد الحرام... مع توسعة الصفا و المروة؛  هل المسعى حكمه مستقل أو داخل المسجد الحرام؟

الشيخ:

لا، لا، حكمه
مستقل، هو الآن داخل في المبنى، المسعى الآن داخل في مبنى المسجد الحرام؛ لكنه
باقٍ على أنه مشعر مستقل. نعم.