كيفية إخراج كفارة الصيام إذا كانت طعامًا

السؤال
نص السؤال كفارة الإطعام عن الصيام لمن لم يستطع صيام الشهر كله ، هل يجوز أن يدفعها جملة واحدة لثلاثين مسكينًا أول الشهر في يوم واحد أو وسطه أو آخره ؟ هل يجوز دفعها لأقل من ثلاثين مسكينًا ؟ وهل يجوز جمع ثلاثين مسكينًا في وليمة غداء أو عشاء أو إفطار في رمضان وتكفي؟ نص الإجابة الحمد لله : يجوز دفع الصدقة عن الأيام من رمضان أو عن الأيام كلها لمن لا يستطيع الصيام لزمانه أو هرم ، فإنه يجوز أن يدفع كفارة الأيام مقدمًا في أول الشهر ، ويجوز أن يؤخرها في آخر الشهر ، ويجوز في وسط الشهر ، كما أنه يجوز أن يدفعها جملة واحدة ، ويجوز أن يدفعها متفرقة ، ويجوز أن يدفعها لثلاثين ، ويجوز أن يدفعها لأقل من ذلك ، فالعدد ليس مشترطًا أن يكون ثلاثين وإنما يدفعها لجملة مساكين وجملة فقراء أو لفقير . أما جمع المساكين على الطعام أن يصنع طعامًا يكفي عن ثلاثين يومًا أو عدد الأيام التي أفطر فيها ، ويجمع عليها المساكين الجمهور لا يجيزون هذا ؛ لأن المطلوب تمليك المسكين هذا الطعام إن شاء بالأكل وإن شاء بالبيع وإن شاء بغيره ، فإعطاؤه الطعام غير مطبوخ أنفع له بالتصرف ، أما المطبوخ فلا ينتفع به إلا بالأكل ، وأجاز بعض العلماء أن يصنع طعامًا عن الكفارة ويجمع المساكين ولكن ، كما ذكرنا الجمهور على عدم الجواز والتعليل ؛ لأنه لا يتمكن المسكين من الانتفاع الكامل بهذا الشيء ، وإنما ينتفع به في الأكل فهو أضيق انتفاعًا من دفع الطعام غير المطبوخ والإنسان ينبغي له أن يحتاط في أمر دينه وعبادته ولا يجوز دفع النقود عن الإفطار في رمضان ، ولا يجوز دفع النقود عن صدقة الفطر ؛ لأن الله تعالى نص بالإطعام قال تعالى: ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) [البقرة : 184] والنبي صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر يقول: « صاع من بر صاع من شعير صاع من تمر ... » إلخ الحديث [انظر صحيح الإمام البخاري ج2 ص138 من حديث ابن عمر رضي الله عنه. وليس فيه صاع من بُر] وفي بعض الروايات « صاع من طعام » [انظر صحيح الإمام البخاري ج2 ص138. من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه] وإذا نصف الرسول صلى الله عليه وسلم على الإطعام فإنه يجب التقيد به وكانت الدراهم والنقود موجودة وقت التشريع والشارع نص على الطعام فلو كان دفع النقود جائزًا لبينه للناس ؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ويجوز أن ينقل الصدقة من بلد إلى بلد قريب أشد حاجة.