المنتقى من أخبار سيد المرسلين 13-04-1437هـ


بَابُ التَّحَفُّظِ مِنْ الْغِيبَةِ وَاللَّغْوِ وَمَا يَقُولُ إذَا شُتِمَ

 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ :«إذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَصْخَبْ، فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ؛ وَاَلَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ».  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»، رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا مُسْلِمًا وَالنَّسَائِيُّ .
بَابُ الصَّائِمِ يَتَمَضْمَضُ أَوْ يَغْتَسِلُ مِنْ الْحَرِّ

عَنْ عُمَرَ قَال: «هَشَشْتُ يَوْمًا فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا، قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِمَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ ؟ قُلْتُ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : فَفِيمَ ؟» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد  

 وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: « رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ الْحَرِّ وَهُوَ صَائِمٌ».  رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ إلَّا لِمَنْ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ:  « أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ ».  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لَإِرْبِهِ».  رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا النَّسَائِيّ .

وَفِي لَفْظٍ : « كَانَ يُقَبِّلُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ».  رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ  .

وَعَنْ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ: «أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : أَيُقَبِّلُ الصَّائِمُ ؟ فَقَالَ لَهُ : سَلْ هَذِهِ لِأُمِّ سَلَمَةَ ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَفْعَلُ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَقَالَ لَهُ: أَمَا وَاَللَّهِ إنِّي لَأَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَفِيهِ أَنَّ أَفْعَالَهُ حُجَّةٌ  .

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: « أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -عَنْ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ ، فَرَخَّصَ لَهُ ، وَأَتَاهُ آخَرُ فَنَهَاهُ عَنْهَا ، فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ، وَإِذَا الَّذِي نَهَاهُ شَابٌّ».  رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

بَابُ مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا وَهُوَ صَائِمٌ

عَنْ عَائِشَةَ:  أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تُدْرِكُنِي الصَّلَاةَ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ . فَقَالَ : لَسْتَ مِثْلَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّم مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. فَقَالَ: وَاَللَّهِ إنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي»  رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .

وَعَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ:  أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُومُ فِي رَمَضَانَ.  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ لَا حُلُمٍ ثُمَّ لَا يُفْطِرُ وَلَا يَقْضِي.  أَخْرَجَاهُ.
بَابُ كَفَّارَةِ مَنْ أَفْسَدَ صَوْمَ رَمَضَانَ بِالْجِمَاعِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ  «جَاءَ رَجُل إلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:     وَمَا أَهْلَكَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: هَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لَا: قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ فَأَتَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، قَالَ: تَصَدَّقَ بِهَذَا، قَالَ: فَهَلْ عَلَى أَفْقَرَ مِنَّا ؟ فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجَ إلَيْهِ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، وَقَالَ: اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ  رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ وَفِي لَفْظِ ابْنِ مَاجَهْ قَالَ  أَعْتِقْ رَقَبَةً، قَالَ: لَا أَجِدُهَا، قَالَ: صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَ: لَا أُطِيقُ، قَالَ: أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينا وَذَكَرَهُ ».

وَفِيهِ دَلَالَةٌ قَوِيَّةٌ عَلَى التَّرْتِيب وَلِابْنِ مَاجَهْ وَأَبِي دَاوُد فِي رِوَايَةٍ: « وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ» وَفِي لَفْظٍ لِّلدارقطْنِيِّ فِيهِ فَقَالَ: «هَلَكْتُ وَأَهْلَكتُ، فَقَالَ: مَا أَهْلَكَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي، وَذَكَرَهُ»، وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهَا كَانَتْ مُكْرَهَةً
السؤال:
هل صحيح أن بعض العلماء ذكر أن الغيبة تفطر الصائم تفطيرًا حقيقيًا وأنه يلزمه القضاء ؟
الجواب:
لاأعلم من قال بهذا ، اللهم إن كان بعض المتعالمين العصريين؛ الله أعلم، وإلا ماأعلم من قال أن الغيبة أنها توجب الكفارة. لاأعلم أن فيه من قال هذا من أهل العلم المعتبرين
السؤال:
ماحكم مشاهدة المسلسلات حال نهار الصيام أو ليله وفيها نساء متبرجات؟
الجواب:
مشاهدة المسلسلات التي فيها منكرات لاتجوز لا للصائم ولا لغيره، منكر هذا منكر هل يجوز للإنسان أن يشاهد المنكر؟  ويستمتع بذلك؟ لايجوز له ذلك هذا منكر! يصد عنه، يغلق الجوال الذي فيه ذلك لأن هذا منكر ويجر عليه شرًا، والصائم أشد إثمًا إذا نظر فيه. فيجب الحذر من هذه الوسائل التي أفسدت الأخلاق وأثمتَّ الناس وشغلت الكبير والصغير الرجال والنساء، إلا من رحم الله!
السؤال:
إذا كان الصيام صيام نافلة فهل يجهر الصائم بقوله إني صائم إذا شتم؟
الجواب:
إي نعم؛ صيام النافلة أو فرض، إذ يبين أنه لولا أنه صائم لرد على من تكلم في حقه. ولأجل أن يكف أيضا إذا كان فيه خوف من الله الذي شتمه يكف عن ذلك.
السؤال
من داعب امرأته حال الصيام فخرج منه المذي حال صيامه؟
الجواب:
 المذي لايضر.
السؤال:
 إذا حاضت البنت وهي في عمر العاشرة فهل يجب عليها الصيام؟ أم حتى تبلغ خمسة عشر عاما؟
الجواب: يجب عليها الصيام، والصلاة، صارت مكلفة، إذا حاضت البنت لتسع سنين أو عشر سنين فإنها تجب عليها الصلاة، ويجب عليها الحجاب ويجب عليها الصيام لأنها بلغت مبلغ المرأة يجب عليها الصيام.
السؤال:
إذا سألني شخص عن خاطب لابنته وأنا أعرف أن فيه أمورًا سيئة فهل يجب علي البيان؟ أم يعتبر من الغيبة؟
الجواب:
لا، هذه استشارة، فمن استشارك في شخص يريد أن يزوجه أو يشاركه أو يسافر معه فبيَّن مافيه من العيوب ولا تكتمها، لأن هذا من النصيحة التي طُلبت منك.
السؤال:
بعض أئمة المساجد عندما يأتي شخص ليسألهم عن خاطب لابنتهم والإمام يعرف أنه لايشهد الصلاة معهم، فهل يجب على الإمام أن يبين ذلك مع خشيته من غضب أهل ذلك المسؤول عنه؟
الجواب:
نعم؛ ولا يخشى في الله لومة لائم، يبيَّن، يبيَّن مايعلمه عن هذا الذي استشاره فيه ولا يكتمه.
السؤال:
كثير من الناس إذا ذكروا شيئًا مذمومًا عن أحد وذكرناهم بشؤم الغيبة ردوا علينا بقولهم إني قد ذكرت ذلك أمامه من قبل، أو ليس لي مانع في أن أقول أمامه الآن؛ فهل هذا من الغيبة؟
الجواب:
أي نعم هذا من الغيبة، وأما قوله إني قلته أمامه وأنا مستعد أقوله أمامه هذا مايبيح الغيبة له، مادام غايب عن المجلس فلا تتكلم فيه.
السؤال:
المبتعثون للدراسة والذين لايعلمون متى تنتهي دراستهم بالتحديد. فهل يعتبرون في حكم المسافر فيباح لهم الفطر في رمضان؟
الجواب:
لا؛ المسافر إذا نوى إقامة تزيد على أربعة أيام فإنه يلزمه الصيام، والطلاب نوو الإقامة مدة الدراسة؛ فلا يجوز لهم القصر ولا الجمع ولا الإفطار، يعتبرون مقيمين وانقطع السفر بإقامتهم هذه.
السؤال:
ماالأفضل للمسافر في رمضان، إذا كان سفره أربعة أيام فأقل هل يصوم؟ أو يفطر ويقضي؟
الجواب:
يخير.  المسافر مسافة قصر ثمانين كيلو فأكثر يخير، إن شاء صام في سفره وإن شاء أفطر، لكن إفطاره أفضل. الإفطار للمسافر أفضل من الصيام. والصيام يجزئه، عند الظاهرية مايجزئه. لو صام المسافر يقولون مايجزئه صيامه الواجب.
السؤال:
هل صحيح أنه يكره استعمال السواك للصائم بعد الزوال؟
الجواب:
لا؛ الصحيح أنه لا، هذه رواية في المذهب لكنها ضعيفة، والصحيح أنه لابأس للصائم أن يستاك في الغداة والعشي، في الصباح والمساء.
السؤال:
إنسانٌ لايستطيع الصيام لأنه مريض مرضا لايرجى برؤه. فأطعم مسكينا عن كل يوم، واستمر على ذلك سنوات ثم شفاه الله. فهل يلزمه القضاء؟
الجواب:
لا، إذا زال العذر فإنه يصوم ولا يطعم. أما ماأطعمه وقت العذر فإنه يجزئ والحمد لله.
السؤال:
دواء الغرغرة في نهار رمضان هل يفطر الصائم؟
الجواب:
إذا وصل إلى حلقه ووجد طعمه في حلقه يفطر، أما إذا لفظه ولم يجد له طعمًا في حلقه فإنه لايضر.
السؤال:
هل يجوز للصائم أن يستعمل معطر الفم في نهار الصيام؟
الجواب:
لابأس بذلك؛ إذا لم يكن فيه مادة تسيل وتذهب إلى الحلق فلا بأس، مجرد رائحة لابأس.
السؤال:
هل صحيحٌ أنَّ تناول البَرَد لا يُفطِّر الصائم؟
 الجواب:
هذا قال به واحد من الصحابة؛ والجمهور على أنه ماء، هذا ماء يفطر الصائم، غاية مايكون أنه مُتجمد، ( أجل كلك فرش ماء متجمد وتقول هذا مايفطر الصائم ).
السؤال:
من فسد صيامهُ فهل يجبُ عليه أن يُمسِك بقية اليوم؟
 الجواب:
نعم، يُمسِك بقية اليوم، وكذلك المُسافر إذا قَدِم يمسك بقية اليوم، والصغير إذا بلغ أثناء النهار، والحائض إذا طَهُرت أثناء النهار، كلهم يلزمهم الإمساك بقية اليوم ويقضونهُ.
السؤال:
إذا تمضمضَ الصائم ثم بعد ذلك بلعَ ريقه، فهل يُفطِرُ بهذا العمل؟
 الجواب:
لا، ما يُفطِر ريقه يبلعهُ، ريقهُ يبلعهُ، هذا ريقه هذا ما هو بماء هذا ريقه، تبيه ما يبلع ريقه لما يفطر؟! يموت.
السؤال:
من كان جاهلًا بأحد المُفطِّرات في الصيام وأتى بهِ فهل يجب عليه إعادة الصيام أو تكفيه التوبة فقط؟
 الجواب:
لا، إذا أكل أو شرب مُتعمدًا فإنه يقضي اليوم ولو كان جاهلًا، إنما الناسي إذا نسي فأكل أو شرب فإنهُ يُتم صومهُ، أما إنه يجهل ويقول أنا جاهل، لا، ما يُعذر بالجهل في هذا.
السؤال:
المعاشرةُ بالجماع لكن ليس فيها إنزال، هل تُفطِّر الصائم؟
 الجواب:
نعم؛ إذا كان فيها إيلاج فالجماع هو الإيلاج ولو لم ينزل إذا التقى الختانان ختان الرجل وختان المرأة بأن أولج فيها فإنه يبطل الصيام، وهذا جماع، يجب عليه الاغتسال وتلزم به العِدة الى آخره، تترتب عليه أحكام شرعية.
السؤال:
من جامع امرأتهُ في نهار رمضان عدة أيام ولم يُكفِّر، فهل تكفيه كفّارة واحدة؟
 الجواب:
لا، كل يوم لهُ كفّارة لأنها عبادات مسقلة، لكن من جامع في اليوم الواحد عدة مرات تكفيه كفّارة واحدة، جامع وكرر الجماع قبل أن يُكفِّر تكفيه كفارة واحدة عن اليوم الواحد، أما في عدة أيام كل يوم لهُ كفّارة.
السؤال:
في قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- للرجل هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، هل المراد أنه لا يشقُّ عليه ذلك أو ما المراد بالاستطاعة؟
الجواب:
الاستطاعة معروفة يعني ما يعجز عن الصيام، أما اللي يعجز عن الصيام هذا معذور، ما هو باللي يشُق عليه اللي يعجز عن الصيام.
السؤال:
ما حكم إستعمال الصائم لإبرةٍ في العضل من أجل تخفيف الحرارة الشديدة عليه؟
 الجواب:
لا بأس بذلك، الإبر في العضل لا بأس بها؛ لأنها غير مغذية ولأنها لا تختلط بالدم، وإنما هي تحت الجلد فلا بأس، أما الإبر المغذية هذه مُفطِّرة بالإجماع، والإبر التي في الوريد، وهي ليست مُغذية هذه فيها خِلاف والراجح أنها تُفطِّر أيضًا؛ لأنها تسري مع الدم وتتنقل في الجسم.
السؤال:
يقول إنهُ قد استعمل العادة السريَّة في نهار رمضان جاهلًا بها، ثم نَدِمَ واستغفر، فهل تكفيه التوبة أو لا بد من القضاء؟
 الجواب:
إذا كان أنزل فعليه القضاء إذا كان استعملها وأنزل بها فعليه القضاء؛ لأن هذا جماع.
السؤال:
يقول إنهُ يُشاركُ في مبارياتٍ عالمية في الجري، وأحيانًا توافقُ أيامًا من رمضان، فهل يجوزُ لهُ أن يُفطِر من أجلِ التقوّي على هذهِ المسابقة؟
: الجواب
لا، الإفطار إنما هو للمريض وللمسافر وهذا غير مريض وغير مُسافر وإنما يريد الجري للرياضة، لا، ما يُرخَّص لهُ في تركِ الصيام.
السؤال:
إمرأةٌ كبيرةٌ في السن أُصيبت بجلطةٍ في الدماغ -عافانا الله وإياكم- ولم تتحسَّن حالتُها منذُ ثلاث سنوات وهي على هذا الحال، فما الذي يجبُ عليها من ناحيةِ الصيام وهي لا تستطيعهُ؟
 الجواب:
إذا كان معها الفكر ولكن ما تستطيع يُطعَم عنها عن كل يومٍ مسكينًا، وإذا كان ما عندها فكر ولا تدري فليس عليها شيء.
السؤال:
إذا كان الإنسانُ صائمًا صيامَ نافلة فأكلَ أو شربَ ناسيًا فهل يكملُ صيامهُ؟
 الجواب:
نعم، يكملُ صيامهُ « مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ» حديثٌ صحيح؛ « فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ».
السؤال:
إذا أُكرهت المرأة على الجماع في نهار رمضان، فهل يلزمُها الكفّارة والقضاء؟
 الجواب:
ليس عليها قضاءٌ ولا كفّارة ما دامت مُكرهة لا اختيار لها.
السؤال:
إذا ذهب شخصٌ الى وليمةٍ في النهار ودُعيَ الى أكل الطعام وكان صائمًا، فهل يُشرعُ لهُ أن يقولَ إني صائم، أو يُعَدُ هذا من باب الرياء؟
 الجواب:
لا، يُخبرهم أنه صائم، يدعو لهم ويُخبرهم أنهُ صائم وحضر لأجل تطييب خواطرهم وينصرف؛ لِئلا يكون في أنفسهم شيء، إذا دروا أنهُ صائم عذروه، لكن إذا انصرف ولم يأكل ربما يكون في أنفسهم شيء عليه، فيُزيل هذا بالبيان يُبين لهم.
السؤال:
هل يُشرع لمن يصوم الإثنين والخميس أن يجمع معهما نية صيام ثلاثة أيامٍ فبدلًا من أن يصوم ثلاثة أيامٍ من كل شهر يصوم الإثنين والخميس في كل شهرٍ؟
 الجواب:
هذا يريد أنه يجمع الأعمال الصالحة بشيء واحد، كل شيء لهُ وقت يا أخي، ثلاثة أيام من كل شهر هذه لها وقت، وصيام الإثنين والخميس هذا له وقت، فلا تخلط بين الإثنين.
السؤال:
امرأةٌ حاضت ستة أيام وهذهِ عادتها وانقطع عنها الدم تمامًا ورأت الطُهر، ثم بعد يومين عاد إليها كنُقطٍ من الدم، هل يجوزُ لزوجها أن يُجامعها مع استمرار خروج هذا الدم؟
 الجواب:
لا، ما يُجامعها ما دام يخرج منها دم على الأقل هذا يصير استحاضة، يُكره جماع المستحاضة فيتجنبها.
السؤال:
ما حكم قراءة القرآن والإنسانُ على غيرِ طهارةٍ صغرى؟
: الجواب
ما يجوز لمن عليه حدثٍ أكبر أن يقرأ القرآن ، قالوا إلا الحائض فيها خلاف، لأنَّ الحيض يطول، وأما غيره من الأحداث التي توجبُ الاغتسال فهذه ما يطول يغتسل ويزاول عملهُ.
السؤال:
رجلٌ فقير وهو مُتهمٌ بتعاطي المخدرات، هل يجوزُ لي أن أتصدَّق عليه، علمًا بأنهُ يُصلّي؟
 الجواب:
تتصدَّق عليه لكن مع مُناصحتهِ، تقول له ما تصرف هذا في شراء المخدرات لا أُبيحُ لك ذلك، إنَّما تنفقهُ في حاجتك وفقرك وعيالك.

السؤال: امرأةٌ حاضت ستة أيام وهذه عادتُها وأنقطع عنها الدم تمامًا ورأت الطهر ثم بعد يومين عاد إليها كنُقطٍ من الدم هل يجوز لزوجها أن يُجامِعُها مع استمرار خروج هذا الدم ؟
الجواب: ﻻ ما يُجامِعها مادام يخرج منها دم على اﻷقل هذا يصير استحاضة يُكره جماع المُستحاضة فيتجنبها .
السؤال: ما حُكم قراءة القرآن والإنسان على غير طهارة صُغرى ؟
الجواب: ما يجوز لمن عليه حدثٌ أكبر أن يقرأ القرآن قالوا إلا الحائض، الحائض فيها خلاف لأن الحيض يطول وأما غيره من الأحداث التي توجب الاغتسال فهذا ما يطول يغتسل ويُزاول عملهُ .
السؤال: رجل فقير وهو متهمٌ بتعاطي المُخدرات .هل يجوز لي أن أتصدق عليه علمًا بأنهُ يُصلى ؟
الجواب: تتصدق عليه لكن مع مُناصحتهِ وتقول له ما تصرف هذا في شراء المُخدرات ﻻ أبيح لك ذلك أنما تُنفقه في حاجتك وفقرك وعيالك .
السؤال: ممن أصيب بمرض السكر ويعاني من العطش الشديد أثناء الصيام .هل يجوز له أن يفطر ؟ وهل يعتبر هذا المرض من اﻷمراض التي ﻻ يرجى برؤها فيصير إلى الطعام ؟
الجواب: هذا يسأل الأطباء إذا قرروا أنهُ ما يتحمل الصيام بسبب السكر فإنه يُفطر ﻻزم من استشارة الأطباء في هذا
السؤال: امرأة تسأل فتقول أنها كانت في الحرام المكي فخرجت إلى دورات المياه -أكرمكم الله- وكان في حقيبتها مصحف فدخلت به إلى الدورات لأنها كانت مستعجلة . تقول ما حكم فعلها هذا وما كفارتُه ؟
الجواب: إذا لم تتعمد أو كانت ناسية أو جاهلة فلا حرج عليها .
السؤال: ما حكم دفع العربون لشراء الذهب على هيئةٍ معينة أطلبها من الصائغ ويسقط العربون من الثمن .
الجواب: ما يجوز هذا ﻻبد من التقابض في المجلس يدًا بيد كامل الثمن والمُثمن يدًا بيد .
السؤال: هل يجوز للإنسان أن يتخِذ أسدًا أو نمرًا - أكرمكم الله- يقول هل يجوز له أن يتخذها في مزرعته ﻷجل التسلي وهل هي في حكم الكلب اتخذًا ونجاسة ؟
الجواب:هي كلب ما يجوز هذا اﻷ للحراسة والنمر وهذا ما يصلح للحراسة الكلب هو الذي يصلح للحراسة أما النمر والسباع ما يجوز اقتنائها .
السؤال: ما حكم اﻷفطار ﻷجل الاختباراتٍ حال نهار رمضان وهو اختبارٌ يحتاج إلى إفطارٌ وأستعدد ومذاكرة ؟
الجواب:ما يُرخص له في هذا، اﻷفطار في نهار رمضان إنما يجوز للمسافر والمريض والكبير الهرم الذي ﻻيستطيع الصيام .
السؤال: لم أكن أعلم أن البسملة آية من آيات سورة الفاتحة اﻷ من مدةٍ قريبة وأنهُ ﻻ تصحُ الصلاة إلا بالبسملة . يقول ماذا أفعل في الصلوات السابقة ؟
الجواب: ما هو بصحيح أن البسملة ما هو محل إجماع أن البسملة هي آية من القرآن، لكن ليست  الفاتحة وﻻغيرها وإنما هي أيةٌ مستقلة ليست من الفاتحة وﻻغيرها فلو قرأت الفاتحة ولم تتأتي بالبسملة فصلاتك صحيحة .
السؤال: الترتيب بين أعضاء الوضوء .هل هو واجبٌ أو سنة ؟
الجواب: الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب يغسل الوجه ثم اليدين ثم الرجلين وﻻ يخل بها الترتيب ﻻن هذا صفة وضوء الرسول (صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّم ) توضأ مرتبًا وهو القدوة (صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّم) 
السؤال: ما حكم استخدام الإنسان للعطور التي يقال أنها فيها كحولًا وقد كثرة في هذا الأيام ؟
الجواب:يُقال كلمة يقال ما يترتب عليها حُكم شرعي إذا ثبت أن فيها كحولًا فلا يجوز استعمالها وﻻ بيعها وﻻشراءها ويجب إراقتها لأنها خمر ؟ أما مجرد الشائعات فلا يُعمل بها والأصل اﻹباحة.
السؤال:هل صحيح أنه يجوز للمرأة الحامل والمُرضع الفطر في نهار رمضان ؟
الجواب: نعم إذا خافت على نفسها تُفطر تقضى وأن خافت على جنينها أو رضيعها فإنها تفطر وتطعم تقضى وتطعم تقضى ما أفطرته وتُطعم مع القضاء عن كل يوم مسكينًا ، أما  إذا خافت على نفسها فإنها تفطر وتقضى فقط وﻻ أطعام عليها ؟
السؤال: التحاميل التي تأخذ عن طريق الدبر -أعزكم الله - هل هي مُفطرةٌ للصائم ؟
الجواب: والله هذا يحتاج إلى أن يسأل عنها الأطباء هذه التحاميل وين تذهب والظاهر أنها تذهب مع مسام الجسم وتنتشر في الجسم اللي يظهر لي أنها مفطرة لكن يحتاج إلى مراجعة الأطباء في حقيقتها .
السؤال: بالنسبة لصيام الكفارة، كفارة الجماع في  نهار رمضان أو الصيام بالنسبة لكفارة اليمين هل ﻻبد من أن ينوى من الليل ؟
الجواب: كل صوم واجب بالشرع أو بالكفارة أو بالنذر فإنهُ لا بد أن ينوى من الليل وأما صوم التطوع فيصح بنية من النهار، بشرط أن ﻻيكون أكل وﻻ شرب بعد الفجر ؟
السؤال: هل صحيح أن الدعاء والاستغفار بين الأذان وﻹقامة خير من قراءة القرآن ؟
الجواب: نعم لأن الدعاء بين الأذان والإقامة متأكد ومشروع ﻻ يرد الدعاء بين الأذان والإقامة ويفوت وأما قراءة القرآن فلا تفوت لأن وقتها مُوسع تقرأ في وقت أخر .
السؤال:عندنا إمام يقرأ البُردة ويعلمُ أن فيها ألفاظًا شركية ولما أرسلنا لهُ كلام أهل العلم وكبار العلماء في هذه البلاد المباركة قال: نحن في بلدٍ غير السعودية، هل يجوز لنا أن نصلي وراء هذا الإمام ؟
الجواب: يعني ولا يخاف الله إلا في السعودية ما يخاف الهي في البلاد الأخرى البُردة شرك، فيها شرك فلا يجوز قراءتها، لا يصلي خلفه إذا كان يقرأ البردة ويُجيزوها فلا تصح صلاتُهُ هو ما تصح فكيف تصح صلاة من خلفه لأن فيها شرك فيها أكرم الخلق مالي من ألوذ به ... سواك عند حلول الحادث، يعني نسي الله- عَزَّ وَجَلَّ – وليس هناك إلا الرسُول يوم القيامة نسأل الله العافية، ثم قال من علومك علم اللوح والقلم أنهُ يعلم كل شيء حتى علم اللوح المحفوظ والقلم الذي كُتِب بهِ في القضاء والقدر هذا غلو والعياذ بالله وشرك .
السؤال: إذا جامع الرجلُ زوجتهُ في نهار رمضان ولم يستطع عتق رقبة وإنما صيام شهرين متتابعين، يقول هل يجوز لهُ أن يطأها حال الليل أو هي ككفارة الظهار لا يجوز لهُ أن يقربها ؟
الجواب: من قبل أن يتماسا يا أخي صيام شهرين من قبل أن يتماسا فلا يجوز لهُ أن يُجامعها وقت الكفارة ما يجامعها نعم حتى يصوم الكفارة .
السؤال: في يوم الجمعة يقومُ بعض الوعاظ قبل الخُطبة بإلقاء موعظةٍ، هل هذا جائز ؟
الجواب: والخطبة (وش) قيمتها إذا، لا يقتصر على الخطبة (وش) قيمة الخطبة إذا صار بيلقي قبلها موعظة ويلقى قبلها ..
السؤال: لا يوجد في قريتي إلا مساجد لأهل البدعة، فهل يجوز لي أن أُصلي معهم وأن أحضر خطب الجمعة معهم ؟
الجواب: ما ندري (وش) بدعتهم هي بدعة شركية وإلا بدعة دون ذلك، إذا كانت بدعتهم شركية فلا تُصلي معهم وإذا كانت بدعتهم دون الشرك فصلي معهم مع مُناصحتهم ولا تترك الجماعة .
السؤال: هل يجوز تمني الموت وكيف الجمعُ بين قولهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فإن كان لا بُد فليقل " اللهُمَّ أَحْيِنِي إنْ كَانَت الْحَيَاة خَيْرٌ لِي وَتَوَفَنِي إذا كَانَت الْوَفَاة خَيْرٌ لِي " ؟
الجواب: نعم هذا الذي ورد ما يتمنى الموت وإنما يقول هذا الدعاء الوارد عن الرَسُول (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ولا يتمنى الموت لأنهُ ما يدري (وش) بعد الموت ربما يكون اللي بعد الموت أشد من حالتهِ التي هو فيها " لا يَتَمَنّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ " يصبر والحمد لله .
السؤال:هل يجوز لي أن أقوم بالعملِ في مجال توصيل النساء إلى الأسواق وغيرها ؟
الجواب: إذا كانت مجموعة نساء ومتسترات وفي البلد ما في مانع أما امرأة واحدة أو ما هم متسترات أو تذهب بهن لأسواقٍ غير محتشمة فلا يجوز لك هذا .
السؤال: هل يجوز للصائم أن يستعمل معجون الأسنان حال صيامهِ ؟
الجواب: نعم لكن يَلْفُظُهُ يتحفظ من أن يذهب إلى حلقهِ يَلْفُظُهُ ويَمُّجُهُ .
السؤال: هل صحيحٌ أن استعمال البخور حال الصيام أنهُ يُفطر الصائم ؟
الجواب: نعم إذا قصد شمهُ دخل إلى أنفهِ بقصد فإنهُ يُفطر الصائم لأنهُ يذهب إلى الدماغ ويُقوي البدن أما إذا جاء البخور وهو في المجلس ولا قصد شمهُ وإنما طار إليهِ فقط فلا يؤثر هذا .
السؤال: هل يُعَدُ من باب الغيبة وصفُ الإنسان بشيءٍ فيه كأن يُقال فلانٌ الأعرج أو فلانٌ الأعمى ؟
الجواب: هذا ما هو بغيبة إذا ذكر الأعرج تميزًا بينهُ وبين غيره أو الأعمى(عَبَسَ وَتَوَلَّى* أَنْ جَاءَهُ الأَعْمَى) ما فيه بأس إذا قصده يميزه عن غيره ما هو بقصده إنه يذمه في ذلك .
السؤال: هل يجوز للإمام أن يقرأ جهرًا في صلاة الظهر مثلًا أحيانًا ؟
الجواب: لا لكن بعض الأحيان الآية مثلًا كانوا يسمعون الرَسُول (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يسمعون منهُ الآية بعض الأحيان في الصلاة السرية .
السؤال: هل يعدُ اتخاذ الذئب في البيت لأجلِ علاج مصابٍ بالسحرِ أو بالمس بحجة أنه يطرد الجن ؟
الجواب: هذه خرافات ولا تجوز والذئب ما يجوز اقتنائهُ لا في البيت ولا في غيره لأنهُ سبُع فلا يجوز اقتنائهُ وإذا ادْعَى أنهُ يطر الجن وأن الجن يخافون منهُ هذا اعتقادٍ فاسد .
السؤال: هل يجوز المُبالغة في المضمضة والاستنشاق حال الصيام ؟
الجواب: لا ما يجوز المُبالغة في حال الصيام قال (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) في الحديث "وبَالِغ في الْمَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاق إلَا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا " لأنهُ يُخشى أن يطير الماء إلى حلقهِ .
السؤال: في الحديث القدسي " وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَبُ إلَيَّ بِالَّنَوَافِل حَتْى أُحِبهُ " يقول هل هي نوافل مُعينة أو نوافل مُطلقة ؟
الجواب: نوافل العبادات والقُربات من صلاةٍ وصدقةٍ وصيامٍ وغير ذلك .
السؤال: رجلٌ اغتسل يوم الجمعة بنيةِ غُسل الجنابة فهل يجبُ عليهِ أن يتوضأ ؟
الجواب: إذا نوى دخول الوضوء في الاغتسال وعمم الماء على جسمهِ فلا بأس لقولهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)" إِنَّمَا الأعْمَالُ بِالنِيَات وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوى "  أما إذا لم ينوي دخول الوضوء في الاغتسال فلا بُد من الوضوء .
السؤال: هل ورد أن هُناك فضلٌ في الصلاةِ والذهابِ إلى مسجد قباء ؟
الجواب: نعم النَّبِيَّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كان يزور مسجد قُباء كل سبت ماشيًا وراكبًا ويُصلي فيه لقولهِ تعالى (لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) فمسجد قُباء لمن كان في المدينة سواءً كان من أهلها أو كان زائرًا لها يخرج إلى مسجد قباء ويُصلي فيه .
السؤال: كيف تكون النفقةُ الواجبة على الزوجة هل هي بدفعِ مبلغٍ مُعين كل أسبوع مثلًا ؟
الجواب: حسب ما يَصطلحان عليهِ هو وزوجته فإذا اصطلحا على شيء وترضيا فلا بأس .       






.