حكم لبس النقاب.


السؤال
ا حكم أن تلبس المرأة ما يُسمى بالنقاب؟
الاحابة
الجواب: تلبس العادة التي تلبسها في بلدها مما يستر وجهها ولا تلبس النقاب إذا لم يكن من عادتها.