حكم إنكار الإجماع مطلقاً أو إنكار بعض صوره ؟


السؤال
 صاحب الفضيلة ، بعض العلماء يقول : الإجماع ليس بحجة ، وإنما يُستأنس به لأنه ليس هناك إجماع إلا ويستند إلى نص ، ثم إن دعوى الإجماع في كثير من المسائل ينظر فيها ، ما رأيكم في هذا القول ؟الجواب : إنكار الإجماع مطلقاً كفر وردة عن الإسلام ، إنكار الإجماع مطلقاً اللي يقول ما فيه إجماع مطلقاً هذا كافر ، أما اللي ينكر بعض صور الإجماع فهذا فيه نظر ، يُشاف كلامه ، هل هو صحيح ولا ليس بصحيح ؟لأن فيه أشياء ادُعي فيها الإجماع ولم يحصل فيها إجماع ، أما اللي ينكر الإجماع مطلقاً ويقول لا يحتج به فهذا كافر ، كافر بالله عز وجل ، لأن الإجماع موجود والحمدلله ، فالعلماء أجمعوا على العقيدة ، وأجمعوا على توحيد الله عز وجل ، وأجمعوا على تحريم الربا ، وأجمعوا على تحريم الزنا ، وأجمعوا على مسائل معلومة من الدين بالضرورة ، الذي ينكر الإجماع مطلقاً هذا كافر ، أما الذي ينكر بعض صور الإجماع فهذا قد يكون له وجه ، ينظر فيه . نعم .