نصاب الذهب والفضة.

ملف الفيديو
الجواب: نِصاب الذهب عشرون مِثقالًا، ونِصاب الفضة في العصر الأول مائة وأربعون مِثقالًا، أو مائتا درهم بالدرهم الإسلامي، وأما في الريال السعودي الفضة فهو ستة وخمسون ريالًا. وأما مقدار الصاع النبوي بالكيلو الآن فقد صَدَرَ مِنْ هيئةِ كبار العلماء أنه ثلاث كيلو تقريبًا.