المنتقى من أخبار سيد المرسلين 04-05-1437هـ


 

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعل آله وأصحابه أجمعين، أما بعد
قال المؤلِّف –رحمهُ الله تعالى-:


بَابُ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ شَعْبَانَ وَالْأَشْهُرِ الْحُرُمِ


عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ-رَضِيَ اللهُ عَنْها-:( أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنْ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًّا إلَّا شَعْبَانَ يَصِلُ بِهِ رَمَضَانَ  .( رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَلَفْظُ ابْنِ مَاجَهْ: )كَانَ يَصُومُ شَهْرَيْ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ )

وَعَنْ عَائِشَةَ- رَضِيَ اللهُ عَنْها- قَالَتْ):  لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ  .(

وَفِي لَفْظٍ):  مَا كَانَ رَسولُ اللهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -يَصُومُ فِي شَهْرٍ ، مَا كَانَ يَصُومُ فِي شَعْبَانَ ، كَانَ يَصُومُهُ إلَّا قَلِيلًا ، بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ  .(

وَفِي لَفْظٍ) : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إلَّا شَهْرَ رَمَضَانَ ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ( .مُتَّفَقٌ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ  .

 وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ بَاهِلَةَ قَالَ) : أَتَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتُكَ عَامَ الْأَوَّلِ ، فَقَالَ : فَمَا لِي أَرَى جِسْمَكَ نَاحِلًا ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَكَلْتُ طَعَامًا بِالنَّهَارِ ، مَا أَكَلْتُهُ إلَّا بِاللَّيْلِ ، قَالَ : مَنْ أَمَرَكَ أَنْ تُعَذِّبَ نَفْسَكَ ؟ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي لَقَوِي ، قَالَ : صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَيَوْمًا بَعْدَهُ ، قُلْت : إنِّي أَقْوَى ، قَالَ : صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَيَوْمَيْنِ بَعْدَهُ ، قُلْت : إنِّي أَقْوَى ، قَالَ : صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَهُ ، وَصُمْ أَشْهُرَ الْحُرُمِ)  رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَهَذَا لَفْظُهُ  .


بَابُ الْحَثِّ عَلَى صَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ



 عَنْ عَائِشَةَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُا- ) : إنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَتَحَرَّى صِيَامَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ  .( رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا أَبَا دَاوُد ، لَكِنَّهُ لَهُ مِنْ رِوَايَةِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ  .

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-  أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ): : تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ كُلَّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ ( رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَلِابْنِ مَاجَهْ مَعْنَاهُ . وَلِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيُّ هَذَا الْمَعْنَى مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ  .


وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- ): أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ فَقَالَ : ذَلِكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ ، وَأُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ  ( رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد.
 
بَابُ كَرَاهَةِ إفْرَادِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَيَوْمِ السَّبْتِ بِالصَّوْمِ


عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا ): أَنَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ  .( مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

وَلِلْبُخَارِيِّ فِي رِوَايَةٍ : أَنْ ينفْرَدَ بِصَوْمٍ  .

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) :- لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ إلَّا وَقَبْلَهُ يَوْمٌ ، أَوْ بَعْدَهُ يَوْمٌ)  رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا النَّسَائِيّ
. وَلِمُسْلِمٍ ): وَلَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي ، وَلَا تَخْتَصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ)  وَلِأَحْمَدَ ) :يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمُ عِيدٍ فَلَا تَجْعَلُوا يَوْمَ عِيدِكُمْ يَوْمَ صِيَامِكُمْ إلَّا أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ) .

وَعَنْ جَوَيْرِيَةَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُا-  ): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دَخَلَ عَلَيْهَا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ : أَصُمْتِ أَمْسِ ؟ قَالَتْ : لَا ، قَالَ : تَصُومِينَ غَدًا ؟ قَالَتْ لَا ، قَالَ : فَأَفْطِرِي)  رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد، وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ التَّطَوُّعَ لَا يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ  .

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-  أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ) : لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَحْدَهُ (

وَعَنْ جُنَادَةَ الْأَزْدِيِّ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-  قَالَ) : دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّه-ِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-َ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ فِي سَبْعَةٍ مِنْ الْأَزْدِ إنَاثًا مِنْهُمْ وَهُوَ يَتَغَدَّى ، فَقَالَ : هَلُمُّوا إلَى الْغَدَاءِ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ : إنَّا صِيَامٌ ، فَقَالَ : أَصُمْتُمْ أَمْسِ ؟ قُلْنَا : لَا ، قَالَ : أَفَتَصُومُونَ غَدًا ؟ قُلْنَا لَا ، قَالَ : فَأَفْطِرُوا ، فَأَكَلْنَا مَعَهُ ; فَلَمَّا خَرَجَ وَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَشَرِبَ ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ يُرِيهِمْ أَنَّهُ لَا يَصُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ  .( رَوَاهُمَا أَحْمَدُ  .

 وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ أُخْتِهِ وَاسْمُهَا الصَّمَّاءُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ): لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إلَّا فِيمَا اُفْتُرِضَ عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إلَّا عُودَ عِنَبٍ أَوْ لِحَاءَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ)  رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ  .

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-): أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَلَّمَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ)  رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا أَبَا دَاوُد وَيُحْمَلُ هَذَا عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَصُومُهُ مَعَ غَيْرِهِ .

بَابُ صَوْمِ أَيَّامِ الْبِيضِ وَصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَإِنْ كَانَتْ سِوَاهَا

 عَنْ أَبِي ذَرٍّ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ):- يَا أَبَا ذَرٍّ إذَا صُمْتَ مِنْ الشَّهْرِ ثَلَاثَةً فَصُمْ ثَلَاثَ عَشَرَةَ وَأَرْبَعَ عَشَرَةَ وَخَمْسَ عَشَرَةَ)  رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ  .

وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ):- ثَلَاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانُ إلَى رَمَضَانَ فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ  (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد  .

 وَعَنْ عَائِشَةَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُا- قَالَتْ) : كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَصُومُ مِنْ الشَّهْرِ السَّبْتَ وَالْأَحَدَ وَالِاثْنَيْنِ ، وَمِنْ الشَّهْرِ الْآخَرِ الثُّلَاثَاءَ وَالْأَرْبِعَاءَ وَالْخَمِيسَ   (.  رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ  .

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ):- مَنْ صَامَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ* مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا* الْيَوْمُ بِعَشَرَةٍ)  رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ  .

بَابُ صِيَامِ يَوْمٍ وَفِطْرُ يَوْمٍ وَكَرَاهَةُ صَوْمِ الدَّهْرِ


عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو-رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ) : صُمْ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قُلْتُ : إنِّي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ ، فَلَمْ يَزَلْ يَرْفَعُنِي حَتَّى قَالَ : صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الصِّيَامِ ، وَهُوَ صَوْمُ أَخِي دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ) .


وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) :- لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ)  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا.


وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-  قَالَ) : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ بِمَنْ صَامَ الدَّهْرَ ؟ قَالَ : لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ ، أَوْ لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ)  رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ وَابْنَ مَاجَهْ  .

وَعَنْ أَبِي مُوسَى-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-  عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ): مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ هَكَذَا وَقَبَضَ كَفَّهُ)  . رَوَاهُ أَحْمَدُ . وَيُحْمَلُ هَذَا عَلَى مَنْ صَامَ الْأَيَّامَ الْمَنْهِيَّ عَنْهَا

بَابُ تَطَوُّعِ الْمُسَافِرِ وَالْغَازِي بِالصَّوْمِ


عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-  قَالَ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَا يُفْطِرُ أَيَّامَ الْبِيضِ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ  .( رَوَاهُ النَّسَائِيّ  .

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ):- مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا)  رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا أَبَا دَاوُد.

بَابٌ فِي أَنَّ صَوْمَ التَّطَوُّعِ لَا يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ


عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ) : آخَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً ، فَقَالَ لَهَا : مَا شَأْنُكِ ؟ قَالَتْ : أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا ، فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا ، فَقَالَ : كُلْ فَإِنِّي صَائِمٌ ، فَقَالَ : مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ فَأَكَلَ ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ ، قَالَ : نَمْ فَنَامَ ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ ، فَقَالَ نَمْ ; فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ : قُمْ الْآنَ فَصَلَّيَا ، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ : إنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَأَتَى النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : صَدَقَ سَلْمَانُ)  رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ

عَنْ أُمِّ هَانِئٍ-رَضِيَ اللهُ عَنْها-  ، (أَنّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دَخَلَ عَلَيْهَا ، فَدَعا بِشَرابٍ، فَشَرِبَ ، ثُمَّ نَاوَلَهَا ، فَشَرِبَتْ ، فَقُالتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَمَا إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "- الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ ، إِنْ شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ  (" رَوَاهُ أَحْمد وَالتِّرْمِذِيُّ.
وَفِي رِوَايَةٍ) : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شَرِبَ شَرَابًا ، فَنَاوَلَهَا لِتَشْرَبَ ، فَقَالَتْ : إنِّي صَائِمَةٌ وَلَكِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَرُدَّ سُؤْرَكَ ، فَقَالَ : يَعْنِي إنْ كَانَ قَضَاءً مِنْ رَمَضَانَ فَاقْضِ يَوْمًا مَكَانَهُ ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا ، فَإِنْ شِئْتَ فَاقْضِ ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَقْضِ)  رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد بِمَعْنَاهُ  .

وَعَنْ عَائِشَةَ-رَضِيَ اللهُ عَنْها- قَالَتْ) : أُهْدِيَ لِحَفْصَةَ طَعَامٌ وَكُنَّا صَائِمَتَيْنِ فَأَفْطَرْنَا ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْنَا  رَسُولُ اللَّه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّا أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ وَاشْتَهَيْنَاهَا فَأَفْطَرْنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:  لَا عَلَيْكُمَا صُومَا مَكَانَهُ يَوْمًا آخَرَ)  رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَهَذَا أَمْرُ نَدْبٍ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ : (لَا عَلَيْكُمَا)   
 

بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِقْبَالِ رَمَضَانَ بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ


  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ-رَضِيَ اللهُ عَنْه- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) :- لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ)  . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ  .

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ-رَضِيَ اللهُ عَنْه- قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ : (الصِّيَامُ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَنَحْنُ مُتَقَدِّمُونَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَتَقَدَّمْ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَتَأَخَّرْ)  رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ ، وَيُحْمَلُ هَذَا عَلَى التَّقَدُّمِ بِأَكْثَرَ مِنْ يَوْمَيْنِ
قَالَ الْعُلَمَاءُ : مَعْنَى الْحَدِيثِ : " لَا تَسْتَقْبِلُوا رَمَضَانَ بِصِيَامٍ عَلَى نِيَّةِ الِاحْتِيَاطِ لِرَمَضَانَ " قَالَ التِّرْمِذِيُّ : لَمَّا أَخْرَجَ هَذَا الْحَدِيثُ الْعَمَلَ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرِهُوا أَنْ يَتَعَجَّلَ الرَّجُلُ بِصِيَامٍ قَبْلَ دُخُولِ رَمَضَانَ بِمَعْنَى رَمَضَانَ انْتَهَى . وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ فِيمَنْ يَقْصِدُ ذَلِكَ . وَقَدْ قَطَعَ كَثِيرٌ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ بِأَنَّ ابْتِدَاءَ الْمَنْعِ مِنْ أَوَّلِ السَّادِسِ عَشَرَ مِنْ  شَعْبَانَ.  
 

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ-رَضِيَ اللهُ عَنْه- ): أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ لِرَجُلٍ : (هَلْ صُمْتَ مِنْ سَرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا ؟ قَالَ : لَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ( فَإِذَا أَفْطَرْتَ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ ( مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمْ : " مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ " وَيُحْمَلُ هَذَا عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ كَانَتْ لَهُ عَادَةٌ بِصِيَامِ سَرَرِ الشَّهْرِ أَوْ قَدْ نَذَرَهُ

بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ الْعِيدَيْنِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْه-عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (أَنَّهُ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ : يَوْمِ الْفِطْرِ ، وَيَوْمِ النَّحْرِ)  . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ ) : لَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ)  وَلِمُسْلِمٍ ) لَا يَصِحُّ الصِّيَامُ فِي يَوْمَيْنِ) .

 وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ- رَضِيَ اللهُ عَنْه- ): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعَثَهُ وَأَوْسَ بْنَ الْحَدَثَانِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَنَادَيَا أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إلَّا مُؤْمِنٌ ، وَأَيَّامُ مِنًى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ  .( رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ  .

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ- رَضِيَ اللهُ عَنْه- قَالَ : (أَمَرَنِي النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ أُنَادِيَ أَيَّامَ مِنًى إنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ لَا صَوْمَ فِيهَا ، يَعْنِي أَيَّامَ التَّشْرِيقِ) . رَوَاهُ أَحْمَدُ.  

وَعَنْ أَنَسٍ : - رَضِيَ اللهُ عَنْه-: (أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ صَوْمِ خَمْسَةِ أَيَّامٍ فِي السَّنَةِ : يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ ، وَثَلَاثَةِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ( .  رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .

وَعَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَقَالَا : لَمْ يُرَخِّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . وَلَهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا : الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ إلَى يَوْمِ عَرَفَةَ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا وَلَمْ يَصُمْ صَامَ أَيَّامَ مِنًى .




السؤال:

بعض الناس يخصون يوم الخامس عشر من  شهر شعبان بالصيام وليلته بالقيام فهل هذا مشروع؟

الجواب:

هذا بدعة؛ لأنه لم يثبت في ليلة الخامس عشر من شعبان ولا في اليوم الخامس عشر من شعبان لم يثبت قيام لليلة الخامس عشر من شعبان ولم يثبت دليل على صيام اليوم الخامس عشر من شعبان، هذا بدعة، هذا لايخص بشيء لاليلة الخامس عشر ولا يوم الخامس عشر لايخص بشيء.

السؤال:

هل يشرع إفراد رجب بالصيام؟

الجواب:

يكره إفراد رجب بالصيام.

السؤال:

ماحكم العمرة في رجب وتخصيصها في رجب؟

الجواب:

لم يثبت دليل على تخصيص العمرة في رجب، فمادام لم يثبت دليل فإنه لايخص بعمرة. العمرة مشروعة على طول السنة لايخص بها أيام معينة إلا بدليل، ولم يرد دليل على تخصيص رجب بعمره. إنما كان ابن عمر -رضي الله عنهما- يفعل ذلك وهذا فعل صحابي، لابد من دليل عن رَسُول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان الشيخ عبدالعزيز -رحمه الله- يتساهل في هذا ويقول لابأس لأن ابن عمر كان يعتمر في رجب فهو يتساهل في هذا ولا يرى فيه بأسا. والله أعلم.

السؤال:

هل يسن صيام عشر ذي الحجة ؟

الجواب:

نعم. الذي لايجد هدي يصوم عشر ذي الحجة، أما الذي معه الهدي أو غير حاج فإنه يستحب له، «مَا مِنْ أَيَّامِ الْعَمَلُ الصَّالِحِ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ يَعْنِي أَيَامَ الْعَشْرِ» والعمل مطلق يدخل فيه الصيام .

السؤال:

أحيانًا في الأحكام الشرعية أبحث عن الحكمة في سبب هذا الحكم حتى بطمئن قلبي، فهل هذا المنهج صحيح؟

الجواب:

يطمئن القلب بما ثبت عن الله ورسوله وإن لم يعرف الحكمة، لكن إذا عرف الحكمة زيادة خير، وإلا فيكفي أمر الله ورَسُوله .

السؤال:

هل يجوز إفراد يوم الجمعة أو يوم السبت بالصيام، على أنه صيام قضاء ؟

الجواب:

لايخص يوم الجمعة بالقضاء، لكن إذا صادف إنه يصوم صيام قضاء ودخل فيه يوم الجمعة فلا بأس.

السؤال:

 من يستشهد بصيام يوم الإثنين وأن النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قد علل بأنه يوم ولد فيه وأنه لابأس بالاحتفال بأعياد الميلاد الشخصية.

الجواب:

 يا سبحان الله إذا كانوا يريدون السُنَّة يصومون هذا اليوم ولا يحتفلون، الرَسُول ما احتفل بهذا اليوم، يوم المولد، يصوم صوموا! إن كنتم تريدون السُنَّة صوموا، ولكن هم يريدون الأكل ويعملون ولائم ويعملون أشياء.
السؤال:

هل النهي عن صوم يوم الجمعة نهي للتحريم ام للكراهة؟

الجواب:

النهي للكراهة.

السؤال:

من عليه قضاء من رمضان فهل له أن  يصوم يوم الإثنين والخميس ليحصل على الأجرين؟

الجواب:

مايدخل هذا في هذا؛ مايدخل القضاء في النافلة، القضاء يقضيه واجب عليه، وأما صوم التطوع فهذا راجع إلى قوته وعزيمته واحتسابه ورغبته في الاجر.

السؤال:

إذا صادف يوم الجمعة أو يوم السبت صادف يوم عاشوراء أو عرفة فهل له أن يفرده؟

الجواب:

نعم يصوم، يوم عاشوراء مايصام وحده، السنة أن يصام يوم قبله أو يوم بعده مخالفة لليهود.

السؤال:

 هل صيام ثلاثة أيام من كل شهر هي سنة اخرى غير صيام الأيام البيض أم هما واحد ؟

الجواب:

لاغير، صيام ثلاثة أيام من كل شهر غير صيام الأيام البيض، يحمع بينهما، يصوم ثلاثة ايام من كل شهر ويصوم الأيام البيض زيادة خير، لايدخل هذا في هذا.

السؤال:

 بعض الأشخاص ينشرون بين الناس عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي يقولون سوف نصوم يوم كذا وكذا تطوعا من أجل أن يفرج الله عن البلد الفُلاني من الفتن فهل هذا العمل مشروع؟
الجواب:

 هذا بدعة، الواجب الدعاء للمسلمين المضطهدين يدعى لهم ويساعدون بالمال الذي يسد حاجتهم، أما الصيام هذا ماينفعهم شيئا، ماينفعهم الصيام المبتدع، هذا صيام مبتدع ولا ينفعهم شيئا.

السؤال:

 عندما يصوم المسلم صيام دَاوُدَ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- فإنه قد يفرد أحيانا الجمعة أو السبت بالصيام، فهل يكون ذلك مكروها؟

الجواب:

لا، هذا تابع لصيام دَاوُدَ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- إذا صادف يوم الجمعة اليوم الذي يصومه دَاوُدَ فيصومه.

السؤال:

 يحتج دعاة الاختلاط المحرم بحديث سلمان في رؤيته لأم الدرداء وهي متبذلة أنه رأى ثيابها كاشفة لها، فكيف نجيب عليهم؟

الجواب:

هذا كذب! هو رآها كاشفة ؟ رأى عليها ثياب رثة ولم يرها كاشفة، فهذا تقولٌ منهم وكذب منهم.

السؤال:

 في حديث عائشة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُا- أن النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه قال لها ولحفصة صوما مكانه يوما آخر. هل يشرع قضاء صوم النافلة إذا أفطر في أثنائه؟

الجواب:

 لا؛ لايشرع، لكن لعل هذا الأمر خاص بهاتين المرأتين والله أعلم.

السؤال:

 إذا كان السفر لامشقة فيه، فهل الأفضل أن يصوم أو يفطر بالتسبة لرمضان؟

الجواب:

الأفضل أن يفطر أخذا بالرخصة، وعند الظاهرية يجب عليه الإفطار في السفر إن صام لم يجزئه، هذا عند الظاهرية؛ لكن الجمهور يقولون الأفضل أن يفطر وإن صام اجزأه ذلك.
                                                    
السؤال:

إذا كان السفر لامشقة فيه فهل الأفضل أن يصوم أو يفطر بالنسبة لرمضان؟

الجواب:

الأفضل أن يفطر أخذا بالرخصة، وعند الظاهرية يجب عليه الإفطار في السف، إن صام لم يجزئه هذا عند الظاهرية. لكن الجمهور يقولون الأفضل أن يفطر وإن صام اجزأه ذلك.

السؤال:

هل يجوز للمسلم أن يقطع عمرته النافلة والتي هي تطوع وذلك بناءً على القاعدة أن التطوع لايلزم بالشروع؟

الجواب:

إذا أحرم بالحج أو العمرة فإنه يلزمه الإتمام (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)، فمن أحرم يجب عليه المضي في نُسُّكه تطوعًا كان أو فريضةً.

السؤال:

إمام لايحسن قراءة القرآن وخاصةً أم الكتاب فهل الصلاة خلفه صحيحة؟

الجواب:

وكيف يجعل إمام وهو مايحسن قراءة الفاتحة؟ مايكون هذا؛ مايصير إمام! ولا يصح تنصيبه إمامًا! وهو لايحسن قراءة الفاتحة، فيجب مراجعة الجهة المختصة بالمساجد أن تولي الإمامه غيره.


السؤال:

رجل اعتاد أن يسلم من الصلاة تسليمةً واحدةً فهل فعله هذا صحيح؟

الجواب:

هذا خلاف السنة المشهورة والمعمول بها، فلا يشوش على الناس، هذا لايشوش على الناس بإظهار الأقوال التي تشوش عليهم، الناس ما هم على باطل إذا سلموا تسليمتين فهم على سنة، فلا يجوز مخالفتهم في ذلك.

السؤال:

 عندي أخٌ من الأب فهل يجوز لهذا الأخ أن يدخل على أمي؟ وأن يذهب بها إلى المستشفى في حالة عدم ذهابي معها؟

الجواب:

زوجة أبيه، هي زوجة أبيه، (وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ) فهي محرمة عليه، إذا عقد الأب على امرأة حرمت على أولاده، بالعقد. مجرد العقد، ولو لم يدخل بها.

السؤال:

بعض طلبة العلم يقول: يباح جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة لأنها بدل عن الظهر؛ وأما أنه لم يرد عن رَسُول اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذلك فلأنه لم يكن يصلي الجمعة في سفره، بخلاف الوقت الحاضر فالجوامع كثيرة والمسافر يصلونها هل ماقاله صحيح؟

الجواب:

(هذا كلام فاضي) لامعنى له، ماتجمع العصر مع الجمعة لأنها ليست من جنسها، ولم يرد هذا عن الرَسُول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

السؤال:

بالنسبة لصيام الست من شوال هل لابد أن يكون بعد الانتهاء من صيام قضاء رمضان؟

الجواب:

هو ظاهر الحديث «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ»، والذي عليه قضاء ماصام رمضان ما أكمله فيبادر بصيام القضاء حتى يُدرك صيام الست.

السؤال:

 رئيسي في العمل وفي الدائرة هل يأخذ حكم ولي الأمر وأنه لابد من طاعته وموافقته في خلال العمل؟

الجواب:

 نائب؛ هو نائب عن ولي الأمر، حكمه حكم ولي الأمر في عمله وفي محيط إدارته فتلزمه طاعته ما لم يأمر بمعصية.

السؤال:

ماحدود المعاملة مع الأب الكافر؟ وكيف تكون البراءة منه؟

الجواب:

البراءة من دينه؛ وأما أنك تنفق عليه إذا احتاج وتبرَّ به فهذا من رد المعروف لأنه أحسن إليك في تربيتك، والإنفاق عليك فأنت ترد الجميل عليه فتتفق عليه إذا احتاج، وإن كان كافرًا (وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً) يعني الوالدين الكافرين، هذا من المعروف.

السؤال:

في قولِ الرَسُول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ»، هل المسافر وحده في الوقت المعاصر يعتبر داخلًا في هذا الحديث؟

الجواب:

نعم، لأن الحديث عام إلى يوم القيامة فلا يسافر وحده؛ لأنه لو عرض له حادث أو عرض له مشكلة أو أصيب بإغماء أو بشيء لابد يكون معه ثاني يساعده ويقوم مقامه.

السؤال:

 إمام مسجدنا كل عامٍ ينهى عن صيام عشر ذي الحجة ويقول إن صيامها بدعة؛ فكيف التعامل في ذلك، وهل ما يقوله صحيح؟

الجواب:

 لا؛ ما هو بصحيح، «مَا مِنْ أَيَّامِ الْعَمَلُ الصَّالِحِ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ يَعْنِي أَيَامَ الْعَشْرِ» ومنها الصيام، بل ورد عن حفصة في حديث في المنتقى أن النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يصوم أيام عشر ذي الحجة، أما الواحد منهم ينهى عما لايعرفه؛ إن كان مايعرف شيئا ينهى عنه هذا لايجوز، لابد أن يكون النهي عن علمٍ وأن يستقصي ويبحث.
السؤال: ما حكم الذهاب إلى ساحرٍ لأجل فك السحر؟ وهل يبطل عمل الذاهب ؟
الجواب: لا يجوز الذهاب إلى السحرة لا لفك السحر ولا لغيره والمسحور يتعالج بالدواء المباح ، الأدوية المباحة ، ويتعالج بالرقية من القرآن ومن الأدعية ويشفيه الله -عَزَّ وَجَلَّ - ، ليس بحاجة إلى عمل السحر، هذا فيه باب في كتاب التوحيد باب النشرة ، في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب باب النشرة ، وهي حل السحر ، بماذا يُحل السحر عن المسحور ؟راجعوه راجعوا هذا الباب وشرحه .
السؤال: امرأةٌ حامل في الشهر الأول وتريد إسقاط جنينها وإجهاضهُ لأن لديها طفلاً رضيعاً في الشهر الثالث وعندها أطفال يحتاجون إلى رعاية وحالتها النفسية مُتعبة هل يجوز لها ذلك إذا رضي الزوج ؟
الجواب: لا يجوز لها ذالك ، لا يجوز لها أن تسقط ما في بطنها من الحمل ولو كان في الشهر الأول.
السؤال: من صام يومًا قضاءً ثم أراد أن يُفطر من غير عذرٍ ويقضي مكانه يومًا آخر، فهل يجوز له ذالك ؟
الجواب:  إن احتاج إلى الإفطار يُفطر حتى الأداء ، صوم رمضان حتى صومه أداءً إذا سافر وهو مسافر في رمضان فإنهُ يفطر ولو كان صائم، بعضهم يقول يكمل اليوم الذي شرع فيه يكمله ، وبعضهم يقول لا يفطر للعموم.
السؤال: هل الأفضل أن يكثر الإنسان من قراءة القران أو يُصلي صلاة نافلة ؟
الجواب: يجمع بينهما يجعل لتلاوة القرآن وقتًا ويجعل لصلاة النافلة وقتًا مناسبًا لها.
السؤال : ما حكم الإشارة بالسلام باليد اليسرى مع تحريك الشفتين ؟وهل لابد من السلام والإشارة باليد اليمنى ؟
الجواب: نعم السلام يكون باليد اليمنى ولا يكون باليد اليسرى لأن اليد اليمنى تقدم للأشياء الطيبة والسلام من الأشياء الطيبة ، واليسرى تقدم لإزالة الأذى وما في حُكمهِ .
السؤال:امرأة صامت يومًا من رمضان وقُبيل الغروب بدقائق نزل معها الحيض فهل تكون مفطرة بذلك ؟
الجواب: نعم إذا نزل عليها الحيض قبل غروب الشمس فإن يومها بطل صيامه فتقضيه لأنها لم تستكمل اليوم .
السؤال : 
كنت أصلي فسقط شيءٌ مني في الأرض فنزلت وأخذتهُ ثم رجعتُ إلى القيام ، فهل صلاتي صحيحة أم أنها بطلت بالنزول ؟
الجواب:
إذا كان هذا الذي سقط منك عليه خوف إنه يضيع أو يُؤخذ فلا بأس ، أما إذا كان ما عليه خوف فلا ، لا تنزل وتأخذه وأنت تصلي .
السؤال: ما نصيحتكم لبعض طلبة العلم الذين يتكلمون في العلماءِ ويذكرون أخطائهم ويصنفونهم؟
الجواب : هؤلاء ليسوا طلبة علم هؤلاء طلبة فتنة ما هو بطلبة علم والعياذ بالله ، طلبة العلم يحترمون العلماء ويتعلمون منهم ويثنون عليهم هذا حق العلماء ، فالذي يتناول من العلماء ويزعم إنه طالب علم هذا طالب شر ما هو بطالب علم ، طالب فتنة .
السؤال : هل يجوز للرجال سماع الدف واستعماله في الأعراس ؟
الجواب: هذا للنساء ضرب الدف هذا للنساء في الأعراس من أجل إعلان النكاح ، وأما الرجال فلا يستعملون الدف في الأعراس ولا في غيرها.
السؤال : الماء المقروء فيه هل يجوز الاغتسال به في دورات المياه وتركهُ يجري في المجاري ؟
الجواب : لا بأس بذالك .
السؤال : بالنسبة لمن يأتم بالمقيم إذا كان المأموم مسافراً فهل يلزمه الإتمام ؟
الجواب : نعم إذا إئْتَمَّ المسافر بمقيمٍ فإنه يلزمهُ الإتمام لأن المقيم لا يقصر الصلاة .

السؤال : استدان مني أشخاصٌ أموالاً فهل يجب عليَّ زكاة تلك الديون ؟
الجواب : يجب عليهم هم أصحاب الديون هم اللي يزكونها أما أنت فتزكي المال الذي معك ، كل يزكي ماله عند الناس وإن نويت أنك تسدد به مادام في قبضتك وفي ملكك فهو مالك يجب عليك زكاته .
السؤال : 
في قوله -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام-" مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ الله بَاعَدَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّار سَبْعِينْ خَرِيفًا " يقول قوله " فِي سَبِيلِ الله " هل هو خاصٌ بالغازي فقط ؟
الجواب : نعم خاص بالغازي فقط لأنه يجمع بين الغزو وبين الصيام خاص به.
السؤال:
لي  صديقٌ كلما أنكرت عليه منكرًا فإنه يغضب عليَّ ولا يتقبل مني هذا ، فهل تبرئ ذمتي بمجرد الإنكار عليه فقط ؟
الجواب : إن كان لك سلطه عليه فلا يكفي مجرد الإنكار عليه بل لابد من الأخذ على يده، كولدك ومن لك سلطة عليه أما من ليس لك عليه سلطه فيكفي الإنكار باللسان إن قبل فالحمد لله وإلا برأت ذمتك .
السؤال :
هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو خاص برجال الحسبة فقط المعينين من الدولة ؟
الجواب : الإنكار باليد خاص برجال الحسبة أما الإنكار باللسان والإنكار بالقلب فهذا عام لجميع المسلمين .