المنتقى من أخبار سيد المرسلين 20-04-1437هـ


بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الْحَمْدُ للهِ رَبِ الْعَالَمِين وَالَّصَلاةُ وَالَّسَلامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَد وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِين، أما بعد :
قَالَ الْمُؤلِف - رَحِمَهُ الله تَعَالى-
 ( بَابُ كَرَاهَة الْوِصَال)
عَنْ ابْنِ عُمَرَ- رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا- أَنْ النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ الْوِصَال،فَقَالُوا: إِنَكَ تَفْعَلُهُ، فَقَال: إِنِي لَسْتُ كَأَحَدِكُم إِنِي أَظَلُ يُطْعِمُنِي رَبِي وَيَسْقِينِي " .
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ- عَنْ النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَال: " إِيَاكُم وَالْوِصَال، فَقِيل إِنَكْ تُوَاصِل، قَال: إِنِي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِي وَيَسْقِينِي، فَاكْلُفُوا مِنْ الْعَمَل مَا تُطِقُون " .
وَعَنْ عَائِشَة - رَضِيَّ اللهُ عَنْهَا – قَالَت: نَهَاهُمْ النَّبِيِّ– صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ الْوِصَال رَحْمَةً لَهُمْ، فَقَالُوا: إِنَكْ تُوَاصِل، قَال: إِنِي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُم إِنِي يُطْعِمُنِي رَبِي وَيَسْقِينِي " مُتَفَقٌ عَلَيْهِنَ .
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ- رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ- أَنْهُ سَمِعَ رَسُولُ اللهُ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُول:" لَا تُوَاصِلُوا فَأَيِّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِل حَتَّى السَّحَر، قَالُوا: إِنَكْ تُوَاصِل يَا رَسُول الله، قَال: لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِي أَبِيتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي وَسَاقٍ يَسْقِنِي " رَوَاهُ الْبُخَارِي وِأَبُو دَاوُد .

( بَابُ آدَابِ الإِفْطَار وَالَّسَحُور )
عِنْ ابْنُ عُمَر- رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ- قَال: سَمِعْتُ النَّبيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُول: " إِذَا أَقْبَلَ اللَّيل وَأَدْبَرَ الَّنَهَارُ وَغَابَتْ الَّشَمْس فَقَد أَفْطَرَ الَّصَائِمْ " .
وَعَنْ سَهْلٍ بِنْ سَعْدٍ - رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ- أَنْ النَّبِيِّ– صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-  قَال: " لَا يَزَالُ الَّنَاسُ بِخَير مَا عَجْلُوا الْفِطْر " مُتَفَقٌ عَلَيْهُمَا .
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ- عَنْ النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَال: "  يَقُول اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إنْ أَحَبَّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرَا " رَوَاهُ أَحْمَد وَالَّتَرْمِذِي
وَعَنْ أَنَسْ - رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ- قَال: " كَانَ رَسُول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يُفْطِر عَلَى رُطَبَات قَبْلَ أَنْ يُصَلِي، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٍ فَتَمَرَات، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَمَرَات حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاء " رَوَاهُ أَحْمَد وَأَبُو دَاوُد وَالَّتَرْمِذِي .
وَعَنْ سُلْمَان بِنْ عَامِر الضَّبِيِّ قَال: قَال رَسُول الله– صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – : " إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُم فَلْيُفْطِر عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجَد فَلِيفْطِر عَلى مَاءٍ فَإنَهُ طَهُور " رَوَاهُ الْخَمْسَة إلا النَّسَائِي .
وَعَنْ مُعَاذٍ ابْنِ زُهْرَة أَنَهُ بَلَغَهُ ، أَنْ النَّبِيَّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَان إِذَا أَفْطَرَ قَال: " اللهُمْ لَكَ صُمْت، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرت " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
وَعَنْ أَبِي ذَر- رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ-  أَنْ النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَانَ يَقُول: " لَا تَزَالُ أُمَتِي بِخَيِّرمَا أَخَرُوا الَّسَحُور وَعَجَّلُوا الْفِطْر " رَوَاهُ أَحْمَد .
وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ- أَنْ النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَال : "تَسَّحَرُوا فَإِنْ فِي الَّسَحُورُ بَرَكَة " رَوَاهُ الجْمَاعَة إِلَا أَبَا دَاوُد .
وَعَنْ عَمْرُو بِنْ الْعَاص - رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ- قال: قَال رَسُولُ اللهُ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – : " إِنْ فَصْلَ مَا بِيْنَ صِيَامَنَا وَصِيَام أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَة الَّسَحَرِ " رَوَاهُ الْجَمَاعَة إِلَا الْبُخَارِي وَابْنُ مَاجَه .

(أَبْوَابُ مَا يُبِح الْفِطْرِ وَأَحْكَامِ الْقَضَاء)

(بَابُ الْفِطْرِ فِي الصَوْمِ فِي السَّفَر)
عَنْ عَائِشَة- رَضِيَّ اللهُ عَنْهَا- أَنْ حَمْزَة ابْنَ عَمْرٍ الأَسْلَمِيِّ قَال للنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " أَأَصُومُ فِي السَّفَر؟ وَكَانَ كَثِير الصَّيَام، فَقَال: إِنْ شِئْتَ فَصُّمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِر " رَوَاهُ الْجَمَاعَة .   

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاء - رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ- قَال: خَرَجْنَا مَعْ رَسُول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي شَهْرِ رِمَضَان فِي حَرٍ شَدِيد، حَتَى إِنْ كَانَ أَحَدَنَا لِيَضَعْ يَدَهُ عَلَى رَاْسِهِ مِنْ شِدَة الْحَر، وَمَا فِينَا صَائِم إِلَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَعَبْدُ الله ابْنُ رَوَاحَة .      
وَعَنْ جَابِر- رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ- قَال: كَانَ رَسُول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي سَفَر فَرَأى زِحَامًا وَرَجلًا قَدْ ظُلِلَّ عَلَيْهِ، فَقَال: مَا هَذَا ؟ قَالُوا: صَائِم . فَقَال: لَيِسَ مِنْ الْبِر الصَّوم فِي السَّفَر" .
وَعَنْ أَنَسٍ- رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ- قَال: كُنَا نُسَافِر مَع رَسُول اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَلَمْ يَعِبْ الصَّائِم عَلَى الْمُفْطِر، وَلَا الْمُفْطِر عَلَى الصَّائِمْ .
وَعَنْ ابْنِ عَبَاسٍ- رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا- أَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – خَرَجَ مِنْ المْدِينَة وَمَعَهُ عَشَرَة آلَاف وَذَلِكَ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِ سِنِين وَنِصْفٍ مِنْ مَقْدَمهُ الْمَدِينَة، فَسَافر بِمَنْ مَعَهُ مِنْ المُسْلِمِين إِلَى مَكَة يَصُوم وَيَصُمُون حَتىَّ إِذَا بَلَغَ الكَدِيد وَهُوَ مَاءٌ بَيْنَ عُسْفَان وَقُدِيْد، أَفْطَر وَأَفْطَرُوا، وَإِنَمَا يُؤخَذ مِنْ أمْرِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِالآخِرِ فَالَآخِر. مُتَفِقٌ عَلَى هَذهِ الأَحَادِيث إِلَا أَنْ مُسْلِمًا لَهُ مَعْنَى حَدِيث ابْنِ عَبَاس مِنْ غَيْرِ ذِكِر عَشَرَة آلَاف وَلَا تَارِيخ الْخُرُوج .
وَعَنْ حَمْزَة ابْنُ عَمْرٍ الأَسْلَمِيِّ أَنْهُ قَال: يَا رَسُول الله أَجِدُ مِنِي قُوة عَلى السَفَر فَهَل عَلَيَّ جَنَاح ؟ فَقَال: هِيَّ رُخْصَةٌ مِنْ الله تَعَالى، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَن، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُوم فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ .رَوَاهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِي وَهُوَ قَويِّ الدَّلَالةِ عَلَى فَضِلَة الْفِطِر .
وَعَنْ أَبِي سَعِيد وَجَابِر- رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَا: سَافَرْنَا مَعْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَيَصُوم الصَّائِمُ وَيُفْطِر الْمُفْطِر، فَلَا يَعِبُ بَعْضُهُم عَلَى بَعْض . رَوَاهُ مُسْلِم
وَعَنْ أَبِي سَعِيد- رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ – قَال: سَافَرْنَا مَعْ رَسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إِلَى مَكَة وَنَحْنُ صِيَام، قَالَ: فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَقَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إِنَكُمْ قَدْ دَنَوْتُم مِنْ عَدوَكُم، وَالفَطْرُ أَقْوَى لَكُمْ، فَكَانَتْ رُخْصَة، فَمِنَا مِنْ صَامَ وَمِنَا مَنْ أَفْطَرَ، ثُمْ نَزَلَنَا مَنْزِلًا آخَر فَقَالَ: إِنَكُمْ مُصَّبِحُو عَدُوَكُم وَالفَطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَأَفْطَرُوا،فَكَانَتْ عَزْمَةً فَأفْطَرْنَا، ثُمْ لَقَد رَأَيْتَنَا نَصُومُ بَعْدَ ذَلِكَ مَعْ رَسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي السَّفَر . رَوَاهُ أَحْمَد وَمُسْلِم وَأَبُو دَاوُد
                         
(بَابُ مَنْ شَرَعَ فِي الصَّوْمِ ثُمَّ أَفْطَرَ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ)

عَنْ جَابِرٍ- رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ إلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ وَصَامَ النَّاسُ مَعَهُ ، فَقِيلَ لَهُ : إنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمْ الصِّيَامُ ، وَإِنَّ النَّاسَ يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتُ ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إلَيْهِ ، فَأَفْطَرَ بَعْضُهُمْ وَصَامَ بَعْضُهُمْ ، فَبَلَغَهُ أَنَّ نَاسًا صَامُوا فَقَالَ : أُولَئِكَ الْعُصَاةُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ  وَصَحَّحَهُ
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى نَهْرٍ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ وَالنَّاسُ صِيَامٌ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ مُشَاةٌ وَنَبِيُّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ ، فَقَالَ : اشْرَبُوا أَيُّهَا النَّاسُ ، قَالَ : فَأَبَوْا ، قَالَ : إنِّي لَسْتِ مِثْلَكُمْ إنِّي أَيْسَرُكُمْ ، إنِّي رَاكِبٌ ، فَأَبَوْا ، فَثَنَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَخِذَهُ فَنَزَلَ فَشَرِبَ وَشَرِبَ النَّاسُ ، وَمَا كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَشْرَبَ .

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَامَ الْفَتْحِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى مَرَّ بِغَدِيرٍ فِي الطَّرِيقِ وَذَلِكَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ ، قَالَ : فَعَطِشَ النَّاسُ ، فَجَعَلُوا يَمُدُّونَ أَعْنَاقَهُمْ وَتَتُوقُ أَنْفُسُهُمْ إلَيْهِ ، قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ ، فَأَمْسَكَهُ عَلَى يَدِهِ حَتَّى رَآهُ النَّاسُ ، ثُمَّ شَرِبَ فَشَرِبَ النَّاسُ . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ .

(بَابُ مَنْ سَافَرَ فِي أَثْنَاءِ يَوْمٍ هَلْ يُفْطِرُ فِيهِ ، وَمَتَى يُفْطِرُ ؟(

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رَمَضَانَ إلَى حُنَيْنٌ وَالنَّاسُ مُخْتَلِفُونَ فَصَائِمٌ وَمُفْطِرٌ، فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ أَوْ مَاءٍ ، فَوَضَعَهُ عَلَى رَاحِلَتِهِ أَوْ رَاحَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ النَّاسُ فَقَالَ الْمُفْطِرُونَ لِلصُّوَّامِ : أَفْطِرُوا. رَوَاهُ الْبُخَارِيّ
قَال شَيْخُنَا عَبْد الرَّزَاق ابْنُ عَبْد الْقَادِر صَوَابُهُ خَيِّبَر أَوْ مَكَة، لأَنْهُ قَصَدَهُمَا فِي هَذّا الشَّهَر فَأمَا حُنَيِّن فَكَانَتْ بَعْدَ الْفَتْح بِأَرْبَعِينَ لَيْلَة .     
وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: أَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ يُرِيدُ سَفَرًا وَقَدْ رُحِّلَتْ لَهُ رَاحِلَتُهُ وَلَبِسَ ثِيَابَ السَّفَرِ فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأَكَلَ ، فَقُلْتُ لَهُ : سُنَّةٌ ؟ فَقَالَ : سُنَّةٌ ثُمَّ رَكِبَ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ : رَكِبْتُ مَعَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ فِي سَفِينَةٍ مِنْ الْفُسْطَاطِ فِي رَمَضَانَ فَدَفَعَ ، ثُمَّ قَرَّبَ غَدَاءَهُ ثُمَّ قَالَ : اقْتَرِبْ فَقُلْتُ: أَلَسْتَ بَيْنَ الْبُيُوتِ ؟ فَقَالَ أَبُو بُصْرَة: أَرَغِبْتَ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

(بَابُ جَوَازِ الْفِطْرِ لِلْمُسَافِرِ إذَا دَخَلَ بَلَدًا وَلَمْ يُجْمِعْ إقَامَةً )

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ- رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- غَزَا غَزْوَةَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ وَصَامَ ، حَتَّى إذَا بَلَغَ الْكَدِيدَ الْمَاءُ الَّذِي بَيْنَ قُدَيْدٍ وَعُسْفَانَ أَفْطَرَ ، فَلَمْ يَزَلْ مُفْطِرًا حَتَّى انْسَلَخَ الشَّهْرُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، وَوَجْهُ الْحُجَّةِ مِنْهُ أَنَّ الْفَتْحَ كَانَ لِعَشْرٍ بَقِينَ مِنْ رَمَضَانَ ، هَكَذَا جَاءَ فِي حَدِيث  مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ.

فقرة الأسئلة:
السؤال:
 فضيلة الشيخ وفقكم الله: يقول: جاء في مصنف ابن أبي شيبة-رحمه الله- أن عبد الله ابن الزبير-رضي الله عنهما- كان يواصل خمسة عشر يومًا فهل يصح ذلك عنه؟
الجواب:
 الله أعلم, لكن عبد الله ابن الزبير-رضي الله عنهما- كان عنده قوة على العبادة , كان يطيل القيام في الليل حتى أنه كان يشرب- بعض الأحيان- من طول القيام, وهو-رضي الله عنه- كان عابدًا وكان قويَّا على العبادة وكان يطيل القيام , وكان أيضًا  يُكثر الصيام-رضي الله عنه- وعن أبيه.

السؤال:
تفطير الصُّوام: هل يحصل الأجر لمن قدَّم لهم تمرًا مع الماء فقط, أم لا بد أن يعشيهم أيضًا كما يحصل هذا في بعض المساجد في رمضان؟
الجواب:
إفطار الصائم على مذقة لبن أو على تمرة كما في الحديث.
قالﷺ:  «من فطر صائمًا فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. قالوا ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم قال: يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائمًا على تمرة أو على مذقة لبن»  وإذا حصل مع الإفطار عَشاء فهذا أفضل وأتم.

السؤال:
بعض الناس المبتلين بشرب الدخان – نسأل الله العافية للجميع- يقوم بالمبادرة بشرب الدخان عند أذان المغرب مباشرة فهل يصح إفطاره بذلك؟

الجواب:
لا يجوز له, هذه معصية, شرب الدخان معصية؛ فلا يفطرعلى المعصية وعلى المحرَّم, عليه أن يتقي الله-عز وجل-  ولا يفطر بالمحرم.

السؤل:
الدعاء مع رفع اليدين للصائم عند أذان المغرب وإفطاره هل يشرع ذلك؟
الجواب:
يشرع رفع اليدين مع الدعاء, إلا في المواطن التي دعا فيها الرسول-ﷺ- ولم يرفع يديه وإلا في الأصل رفع اليدين لأن ذلك من أسباب القبول.

السؤال:
الصائم في رمضان عند إرادته المبادرة  للإفطار, هل يعتمد على مؤذن الحي أم ينتظر حتى يسمع المذياع من الجامع الكبير؟
الجواب:
ما يؤذن مؤذن الحي إلا إذا أذن الجامع؛ في الرياض ما يؤذنون إلا إذا أذن الجامع.

السؤال:
مع وجود وسائل النقل المريحة جدًّا, هل الأفضل للمسافر أن يفطر أم الأفضل له الصيام  إدراكًا لفضيلة الزمن؟
الجواب:
لا الأفضل له الإفطار أخذًا برخصة الله-عز وجل- .
السؤال:
 من اعتاد صيام الخميس كل أسبوع ثم فاته مرة لعذر من الأعذار فهل يشرع له أن يقضيه في الجمعة  مثلًا؟
الجواب:
لا, سنة  فات محلها فلا تُقضى.

السؤال:
 امرأة بدأت بصيام القضاء هذه الأيام  وزوجها يطالبها بالتأخير حتى لا يؤثر ذلك الصيام عليه وعلى أولاده فهل تجوز له هذه المطالبة وهل يجوز لها عدم طاعته؟
الجواب:
لا يجوز لها عدم طاعته.
ما تصوم حتى يأذن لها زوجها إلا إذا ضاق الوقت ولم يبقى على رمضان القادم إلا قدر الأيام التي عليها فليس لزوجها أن يمنعها, وأما ما قبل ذلك فله أن يمنعها .

السؤال:
هل يجوز للمرأة أن تتناول حبوب منع العادة الشهرية حتى لا تأتيها في رمضان؟
الجواب:
لا بأس بذلك إذا كان هذا ما يؤثر على صحتها ؛ استشارت الطبيب ولم يمنعها من ذلك فلا مانع .

السؤال:
وكذلك-حفظك الله-  تقول: وهل لها أن تتناولالحبوب التي ترفع العادة الشهرية ويحصل بها النَّشاف والطهارة حتى  تدرك ليلة سبع وعشرين من رمضان مثلًا؟
الجواب:
الأولى لها أن لا تفعل ذلك لأن انحباس الدم يضرها , وعلى كل حال هذه مسألة طبية تستشير الطبيب في ذلك.

السؤال:
عند الإفطار على تمرات هل يستحب أن يقطعها على وتر؟
الجواب:
أي نعم, يستحب أن يقطعها على وتر: واحدة, ثلاث, خمس, والسنة ثلاث.

السؤال:
كنت صائمًا وعندما وصلت إلى المطار أفطرت ثم أُلغيت الرحلة فرجعت إلى بيتي فهل كان الواجب علي الإمساك إلى الإقلاع؟
الجواب:
نعم تُمسك؛ مادام أنك رجعت إلى بيتك تمسك.
احترامًا  للوقت تُمسك.

السؤال:
كراهة الوصال هل هي كراهة للتحريم  أو للتنزيه؟
الجواب:
الوصال إلى السحر لا مانع أما ما زاد عن السحر فإن هذا كراهة تنزيه ما هو كراهة تحريم.

السؤال:
سائل من خارج هذه البلاد يقول: في بلادنا وقبل الفجر عندنا وقت اسمه ( وقت الإمساك)ويكون قبل الفجر بربع ساعة فما حكم الاحتياط في هذا؟
الجواب:
لا, لا يجوز هذا قال تعالى: {وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ}

السؤال:
إذا لم يجد ماءً ولا شرابًا  ولا طعامًا فهل يكفي مجرد النية أن يفطر؟
الجواب:
 نعم ينوي الإفطار.
إذا نوى الإفطار, يؤجر على هذا.


السؤال:
يقول السائل: أنا مريض بمرض السكر ولكني أحب الصوم  فيكون علي فيه مشقة فهل لي أن أصوم تطوع وهل هذا جائز لي؟
الجواب:
هذا خلاف الأولى, الأولى أن ترفق بنفسك ولا تشق على  نفسك.

السؤال:
 في حديث أنس-رضي الله عنه-  الذي مر معنا أنه أفطر قبل الركوب في السفر, فهل هذا يدل على أن من نوى سفرًا ولم يخرج بعد, أنه يجوز له الإفطار؟
الجواب:
 الأولى أنه ما يفطر حتى يخرج من عامر البلد.
هذا الأولى, وفعل أنس-رضي الله عنه- يدل على الجواز أنه يجوز له ذلك لكن الأولى أنه ما يفطر حتى يخرج من البلد.

السؤال:
 هل البركة التي في السحور هي خاصة بالصيام الواجب أم كذلك تحصل في صيام التطوع؟
الجواب:
في كل صيام واجب أو تطوع أو أداء أو قضاء, لعموم الحديث.

السؤال:
هل الإفطار على التمرات يكون مسنونًا في الصيام الواجب فقط أو حتى في صيام النوافل؟
الجواب:
 في كل صيام.


السؤال: هل البركة التي في السحور هي خاصة بالصيام الواجب، أم كذلك تحصل في صيام التطوع؟
الجواب: في كل صيام، واجب، أو تطوع، أو أداء، أو قضاء؛ لعموم الحديث.
السؤال: هل الإفطار على التمرات يكون مسنونًا في الصيام الواجب فقط أو حتى في صيام النوافل؟
الجواب: في كل صيام، في كل صيام.
السؤال: وَرَدَ في حديث أسماء بنتِ أبي بكر - رضي الله عنهما- قالت: "أفطرنا في يومِ غيمٍ على عهدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  ثم طلعت الشمس"، فهل قضوا ذلك اليوم؛ حيث تبين أنهم على خطأ؟
الجواب : نعم، لما سُئلَ الراوي أقضيتم ذلك اليوم؟  قال: "أو بد من القضاء"، لابد من القضاء؛ لأنهم ما أكملوا اليوم.
السؤال: عندنا في بلدنا يُؤخر الإفطار لمدةِ عشرِ دقائق بعد غروبِ الشمس من باب الاحتياط، فهل لهذا دليل؟
الجواب: لا، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، الاحتياط هو الأخذ بالسنة، هذا هو الاحتياط.
السؤال: ذكرتم _حفظكم الله_ أن بعض العلماء قد قال: إذا صامَ الرجل في الحَظَر ثم سافر في نهار هذا اليوم فإنه يُكمل هذا اليوم، يقول: ومرَّ معنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم -  خَرَجَ صائمًا ثم أفطرَ في أثناء اليوم، فهل هذا فيه ردٌّ على من قال بالقول السابق؟
الجواب:[ حنا] ما قلنا يجب عليه، نقول الأولى له أنه يُفطر ولو استمر على الصيام وأكمل يومه فلا بأس.
السؤال : في هذه المسألة وهي مسألة الإفطار في السفر، أو الصوم في السفر، هل يُقال بأنها من المسائل التي لا يُنكر فيها على من فعل شيئًا من ذلك؟
الجواب: نعم لا يُنكر الصائم على المُفْطِر، ولا المُفْطِر على الصائم،  الكل مشروع.


السؤال: الفطر لأجل الجهاد هل يُشترط له السفر ولو كان مقيماً في بلده وكان القتال داخل البلد فهل له أن يُفطر ؟
الجواب: نعم إذا كان حاصر البلد عدوٌ يخشى هجومه على البلد فلا المقاتلين أن يُفطروا وهم في البلد؛ ليُدافعوا عن بلدهم وعن حُرُمَاتِهم.
السؤال: أنا أصوم صيام داوود - عليه السلام -  فإذا سافرت فما الأفضل لي هل أصوم، أو أُفطر؟
الجواب: الأفضل الإفطار في السفر.
السؤال: وإذا أفطرت فهل أقضي هذا اليوم الذي أفطرته؟
الجواب: لا،  النوافل لا تُقْضى.
السؤال: هل يجوز لمن كان صائمًا ثم أحسَّ بتعبٍ شديد هل يجوز له أن يُفطر؟
الجواب: إذا خشيَ على نفسه،  إذا خشي على نفسه فإنه يُفطر، أما إذا لم يخشَ على نفسه فإنه يُكمل الصيام.
السؤال : في حديث أنس - رضي الله عنه -  أنه قد رُحِّلت له راحلته، ولبس ثياب السفر،  هل يعني أنه من السنة اختيار ملابس خاصة لأجل السفر؟ 
الجواب: ما فيه، هذا من باب العادات، من باب العادات، ما فيه سُنة إن السفر له ثياب خاصة، لكنه من باب العادات، [ما أنت برايح] تتزين وتلبس ثياب العيد لأجل السفر.
السؤال: مذهب الظاهرية هل هو مذهبٌ فقهيٌّ يُعتمدُ عليه؟
الجواب: مذهب الظاهرية هذا يأخذون بظواهر الحديث ولا يقولون بالقياس، ما يقولون  بالقياس، يُنكرون القياس هذا مذهب الظاهرية، وهو مذهب فقهي مُعتبر.
السؤال : ما الحكم في رجل يصوم شهر رمضان كاملاً لكنه لا يصلي؟
الجواب: ما يصح صيامه، إذا كان لا يصلي لا يصح له عمل لا صيام ولا غيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
السؤال : هل صحيح أن الأجر على قدر المشقة، فيكون بذلك الصيام في السفر أفضل؟
الجواب: شيخ الإسلام يقول: الأجر على قدر النية (إنَّما الأَعمالُ بالنِّيَّات) ليس على قدر المشقة.
السؤال : من نوى السفر بعد صلاة الظهر فهل له أن يُفطر من الصباح؟
الجواب: ما دام ما شرع في السفر فلا يُفطر.
السؤال : الحجامة إذا كانت قُبيل أذان المغرب فهل تكون مُفطرةً للصائم؟
الجواب : نعم الحجامة تفطر الصائم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -  :( أَفْطَرَ الحَاجِم وَالمَحْجُوم) لأنها استفراغٌ للدم الذي فيه قوة الصائم، فهذا يُؤثر على صيامه.
السؤال: ما هو الأفضل بالنسبة لصدقة التطوع أن يتصدق الإنسان على والديه أم على المساكين الأجانب؟
الجواب : الصدقة على القريب المحتاج أفضل؛  لأن صدقتين صلة وصدقة، وأما الوالدان فتجب نفقتهما على الولد، ما هو يتصدق عليهم، لا، تجب عليه نفقتهما من ماله.
السؤال : رجلٌ تم إيقاظه لصلاة الفجر لكنه تهاون ولم يقم حتى طلعت الشمس، السؤال : هل يصلي بعد طلوع الشمس، أم أنها قد فاتته فلا يقضيها؟
الجواب: ما فاتت يصلي، يصلي ويتوب إلى الله - عزَّ وجل- يُبادر بالصلاة ولا يُؤخرها حتى ترتفع الشمس، لا،  يُبادر بها.
السؤال : من اغتسل غسلًا شرعيًا كغسل من الجنابة أو غسل الجمعة، فهل يُغنيه عن الوضوء؟
الجواب : إذا نوى ، إذا نوى دخول الوضوء مع الاغتسال وعَمم الماء على جسمه فإن ذلك يُجزيه عن الحدثين؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - :( إنَّما الأَعمالُ بالنِّيَّات، وإِنَّمَا لِكُلِّ امرئٍ مَا نَوَى)
السؤال : في أمريكا عندنا مسجد ولكن هذا المسجد ليس مُلكًا لنا بل نستأجر هذا المكان، هل يأخذ حكم المسجد من ناحية التحية وغير ذلك من الأحكام؟
الجواب: هذا مصلى ما هو مسجد هذا يعتبر مصلى، فلا يأخذ أحكام المسجد.
السؤال :بعض الرجال يمنع زوجته من الذهاب إلى حفلات الزواج خشية وجود غناء أو وجود بعض التعري من بعض النسوة، فهل له ذلك؟
الجواب: نعم له أن يمنعها من الحفلات المشتملة على منكرات، له أن يمنعها من الذهاب إلى الحفلات التي فيها منكرات.

السؤال: صلاة الإستخارة متى يكونُ الدعاء؟ هل هو قبل السلام أم بعدهُ؟

الجواب: لا، بعد السلام، بعد ما يُصلي الركعتين وينتهي منهما فإنهُ يدعو بدعاء الإستخارة.

السؤال: إذا دخل الإنسانُ الى المسجد، فهل يبدأ بتحية المسجد ثُمَّ يُصلي الراتبة أم ماذا يصنع؟

الجواب: يُصلي ركعتين الراتبة، ينويها راتبة وتُجزئ عن تحيَّة المسجد.

السؤال: هل يجوزُ للمرأة أن تُسافرَ معَ إبنها الذي عُمرهُ اثنا عشرةَ سنة ولم يبلُغ بعد؟

الجواب: لا بُد من البلوغ، ما تُسافر إلّا مع بالغ، محرمٍ بالغ، الذي لم يبلُغ لا يُعتبَرُ مَحرَمًا.

السؤال: هذهِ امرأةٌ تسأل فتقول: أنا طالبةُ علمٍ وأحضُرُ الى دروس العلم في المسجد، ومُصلّى النساء مفصولٌ عن مسجد الرجال بجدار، ولا يُصلَّى في هذا المكان إلّا في رمضان، فهل يجوز للمرأة التي عليها حيض أن تدخُلَ إلى هذا المكان؟

الجواب: إذا كان تابعًا للمسجد فلا يجوزُ لها ذلك، إذا كان تابعًا للمسجد ومن مرافق المسجد فلهُ حُكمُ المسجد فلا تدخله.

السؤال: أسلمتُ قبل خمسةَ عشرَ سنة وكان إسلامي في أثناءِ شهرِ رمضان، ولم أكن أعرفُ أحكامَ الصيام، فرُبما شربتُ أو أكلتُ بعدَ الفجر، فهل عليَّ قضاء الآن؟

الجواب: نعم،تقضي ما أفطرتهُ بعد إسلامك، والجهل لا يُسقِط الواجب، لكنهُ يُسقِط الإثم.

السؤال: الذي يُنكِرُ مُنكر على شخصٍ ثُمَّ رآهُ بعد أيام يفعل هذا المُنكر بنفسهِ، فهل يُنكِرُ عليهِ مرةً أُخرى؟ أو يكفي الإنكارُ الأول؟
الجواب: لا ما يكفي، كل ما رآهُ (مَنْ رَأْى مِنْكُمْ مُنْكَرًا) فكل ما رآهُ يُنكِرُ عليهِ، ولا يكفي الإنكار الأول، كانَ بنو إسرائيل يرى أحدهم أخاهُ على المعصية فينهاهُ عن ذلك، ثُمَّ يراهُ في اليومِ الثاني على معصيتهِ، فلم يمنعهُ ذلك أن يكونَ أكيلهُ أو جليسهُ أو شريبهُ كما قال النبي -صلى الله عليهِ وسلَّم- فلمّا رأى اللهُ منهم ذلك ضربَ قلوبَ بعضهم ببعض ثُمَّ لعنهُم على ألسُن أنبيائهم: (لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ )

السؤال: إذا كانَ الشخصُ مُسافِرًا في رمضان وقد أَفطَرَ في النهار ثُمَّ وصلَ إلى بلده في أثناء النهار، فهل يلزمهُ الإمساك؟
الجواب: نعم، يلزمهُ الإمساك، الصبي إذا بلغ أثناء النهار يلزمهُ الإمساك، المُسافر إذا قَدِم الى بلده يلزمهُ الإمساك، المريض إذا شُفي في أثناء النهار يلزمهُ الإمساك في آخر النهار.

السؤال: هذا سائل من خارج هذهِ البلاد يقول: أحدُ معارفنا توفِّيَ وقد كانَ لا يُصلِّي، ودُفِنَ في مقابر المُسلمين هُناك، هل يحِقُّ لي ان أُخرِجهُ من قبرهِ وأدفنهُ في مكانٍ آخر؟

الجواب: أبدًا لستَ بِمُلزَم بهذا، اتركهُ واللهُ أعلمُ بحالهِ.

السؤال: ما الحُكمُ فيمن يؤلِّفُ في الفِتنة التي جرت بينَ الصحابة، بِحُجَّةِ أنَّ المراجع التي يرجع إليها الناس الآن هي مليئةٌ بالكذب على الصحابةِ الكِرام، فيُريدُ أن يُصحِّح المعلومات؟

الجواب: ما شفنا مؤلَّفهُ، ما رأيناه حتى نحكُم عليه، ولكن القاعدة والتي عليها أهلُ السُنَّة والجماعة الكفّ والسُكوت عمّا جرى بين الصحابة، وألّا يدخُلَ فيهِ.

السؤال: إذا كانَ عندي ضُيوفٌ في البيت وجاءَ وقتُ صلاة العصر وهم جالسون وأنا أُريد أن أخرج إلى الصلاة، فقلتُ لهم لنذهب إلى الصلاة فلم يخرجوا، هل تبرأ ذمَّتي بذلك؟

الجواب: لا، ما تبرأ ذمّتك بذلك، حتى يخرجوا ويُصلّوا مع الناس ولا يبقَوا في بيتك، إلّا إن كان جمعوا بين الصلاتين، جمعوا العصر مع الظهر، أو العشاء مع المغرب جمعوا فهم مأذونٌ لهم بذلك؛ لأنهم صلّوا.

السؤال: المالُ الحرام الذي أصلهُ من الرِبا، هل يجوز دفعهُ للفقراء والمساكين والتصدُّق بهِ؟

الجواب: لا، لا يجوز التصدُّق بمالٍ حرام، ولا ثوابَ فيهِ لِمَن تصدَّق بهِ.

السؤال: شابٌ يسأل ويقول: لي رفقةٌ بعضهم عندهُ أفكارٌ مُتطرِّفة، فهل يجوزُ لي أن أستمرَّ معهم؟ وبماذا تنصحُني؟
الجواب: إذا كانوا لا يقبلون النصيحة ويتركون ما هم عليهِ ممَّا ذكرت، فلا تُجالسهم؛ لأنك بلغتهُم وأدّيت النصيحة لهم فلم يمتثلوا.

السؤال: عليَّ كفّارات من أَيمانٍ مُتعدِّدة ولا أعلمُ عددها، فماذا أصنع؟

الجواب: والله نحن بعد ما ندري ما الكفّارت، لازم إنك تتأكد منها هذهِ الكفّارات وتُؤديها هي باقية في ذمَّتك، فعليك أنك تتأكد منها، وتحتاط إذا صار عندك تردُّد أو شك في بعضها تحتاط لِما يُبرئُ ذِمَّتك.

السؤال: أبي يأمرُني بالإسبال ويشتري لي ثيابًا طويلة، بحُجَّةِ أنّني أنمو وأطول سريعًا، فهل يجوزُ لي أن أُطيعهُ في ذلك

الجواب:
لا يجوز لك، لا طاعةَ لمخلوق في معصيةِ الخالق، فلا يجوز لك أن تعمل الإسبال وهو ما نزل عن الكعبين،
الإسبال: ما نزل عن الكعبين؛ هذا الإسبال، فلا يجوزُ لكَ أن تلبسهُ.
السؤال: هل هذا القول مُعتبرٌ شرعًا وهل من قائلٍ به من أهلِ العلم وهو: أنَّ من استيقظ لصلاة الفجر بعد الأذان ثُمَّ غلبتهُ عيناه ونام فإنهُ لا قضاء عليه لتلك الصلاة ولا تُجزئهُ لو قضى بل تلزمهُ التوبة فقط، هل هذا قولٌ مُعتَبَر؟
الجواب: هذا من تركها مُتعمِّدًا، أمّا من تركها مُتكاسلًا أو من أجل النوم الذي غلبهُ فيقضيها بلا شك، ولا أحد يقول انهُ لا يقضيها.
السؤال: شخصٌ أُصيبَ بالسرطان -عافانا الله وإياكم- فصُرِف لهُ من الديوان الملكي مئةُ ألف ريال لأجلِ أن يعالج في الخارج، ولم ينزل هذا المبلغ في حسابه إلّا بعد موته، ماذا يفعل الوَرَثة بهذا المال؟ هل يُعَدُّ من الميراث، أم عليهم أن يُرجعوه؟
الجواب: يراجعوا الجهة التي أمرت بصرفهِ ويُخبرونهم بوفاة الشخص قبل نزول المبلغ، فإذا أمضوهُ لهم فإنهم يقتسمونهُ على الميراث، أمّا إذا لم يُمضوهُ لهم فليسَ لهم فيهِ شيء.

السؤال: إذا كان الرجلُ مُسافرًا في نهارِ رمضان ثُمَّ جامَعَ زوجته في أثناء النهار ، فهل يكونُ عليهِ كفّارة بذلك؟
الجواب: ما يجوز له أن يُجامعها وهي مُقيمة يُفسِد عليها صومها، وهو مُقيم أيضًا؛ لأنهُ إذا أقام يلزمهُ الإمساك، فلا يجوز لهُ أخذ المُفطِّرات ومنها الجِماع.

السؤال: في حديثِ عائشةَ -رضي الله عنها- أن النبيَّ -صلى اللهُ عليهِ وسلَّم- كانَ يُقبِّلُ وهو صائم ويُباشِر وهو صائم، يقولُ ما المقصودُ بالمُباشَرة في حديثها -رضي اللهُ عنها- ؟

الجواب: المُماسّة مُماسَّة جسمهُ لجسمها، مُماسَّة الجسم للجسم هذه هي المباشرة.

السؤال: ما حكمُ من يُمارِس العادة السريّة في نهار رمضان وحصل معهُ الإنزال، فهل يُفطرُ بذلكَ؟

الجواب: بلا شك، يبطُلُ صيامهُ بذلك، عليه القضاء مع التوبة إلى الله -عز وجل-، فعل مُحرَّمًا.

السؤال: إذا نوى المُسافر أن يُقيمَ في البلد الذي سافرَ إليه،إذا نوى أن يُقيم أربعةَ أيام  فأقل، فهل لهُ ان يترخَّص بِرُخَص السفر؟

الجواب: نعم، هذهِ الإقامة لا تقطع السفر، دون أربعة أيام ما تقطع السفر، لكنهُ لا يتظاهر بالإفطار، يُخفي هذا عن الذين لا يدرون عن حالهِ.