بلوغ المرام 12-02-1437هـ


الكتاب
بِسْمِ الله وَالَّصَلاةُ وَالَّسَلامُ عَلَى رَسُولِ الله:
قَالَ الْمُصْنِفُ - رَحِمَهُ الله تَعَالى-  

وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَّ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَاِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ). أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالحاكِمُ .
وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ- أَن رَسُولَ اللهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : (لَا تُنْكحُ الأيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُستَأْذَنَ) قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ : (أَنْ تَسْكُتَ) . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ النَّبِيَّ- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : ( الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتأْمَرُ، وَإِذْنُها سُكُوتُها ) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
وَفِي لَفْظٍ : ( لَيْسَ لِلْوِلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمرُ) .رَوَاه أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ .
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ- قَالَ : قَالَ : رَسُولُ اللهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : (لَا تُزَوِّجُ المَرْأَةُ المَرْأَةَ ، وَلَا تُزَوِّجُ المَرْأَةُ نَفْسَهَا) . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ .
وَعَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ- رَضِيَّ اللهُ عَنْهَا- قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ ) . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .
وَاتَّفَقَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَلَى أَنَّ تَفْسِيرَ الشِّغَارِ مِنْ كَلَامِ نَافِعٍ .
وَعَنِ اْبنِ عَبَّاسٍ- رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا-  : ( أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيِّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهَيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه، وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ .
وَعَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ  - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-  قَالَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ) . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَاَلْأَرْبَعَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ .
وَعَنْ جَابِر- رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ( أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ أَوْ أَهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ ) . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَكَذَلِكَ ابْنُ حِبَّانَ .