الأضحية عنا وعن غيرنا.


السؤال
نحن ساكنين مع عمنا في البيت نفسه هو في شقة ونحن في شقة، وكيل على حلالنا، هل يجوز أن أضحي عن نفسي وعن شقتنا وأهلي وهو يضحي أيضاً، أم تكفي أضحية واحدة مع العلم أن والدي متوفى وهل يجوز أن أُضحي عن والدي؟
الاحابة
الجواب: الأضحية تجب على الرجل وأهل بيته، تُشرع للرجل وأهل بيته وأنتم ساكنون وحدكم تستحب لكم الأضحية ولا يكفي أن يضحي عنكم غيركم، كل بيت يُشرع له أن يذبح أضحية عن أهل هذا البيت، وهذا من السُّنن؛ ليس من الواجبات لكنها شعيرةٌ عظيمة، وعبادةٌ عظيمة لا تترك؛ حتى ذكروا أن له أن يستدين إذا لم يجد ثمن الأضحية يستدين لأجل أن يقيم هذه الشعيرة، وعند أبي حنيفة - رحمه الله - أن ذبح الأضحية واجب عنده، أما الجمهور فعندهم أنه سنة مؤكدة.السؤال:ـ يعني عمهم في شقته يُضحي وحده وهم يضحون أيضاً في أضحية أخرى مستقلة في شقتهم؟الجواب:ـ ماداموا لا يسكنون في بيت واحد وكلُ أهل بيت يضحون عن أنفسهم.