شرح عمدة الفقه 08-01-1435هـ



متن الدرس

باب زكاة الأثمان

وهي نوعان: ذهب وفضة، ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم فيجب فيها خمسة دراهم، ولا في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالاً فيجب فيها نصف مثقال.

فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصاباً، فإن شك في ذلك خير بين الإخراج وبين سبكهما ليعلم قدر ذلك، ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية، ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة، ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها، فأما المعد للكراء أو الادخار، والمحرم ففيه الزكاة.

باب حكم الدين

من كان له دين على مليء أو مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له به بينة، والمغصوب الذي يتمكن من أخذه، فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى. وإن كان متعذراً كالدين على مفلس أو على جاحد ولا بينة به، والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه، وحكم الصداق حكم الدين، ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة فيه.

باب زكاة العروض

ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب حولاً، ثم يقومها، فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها، وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب، وإذا نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها، ثم إن نوى بها بعد ذلك التجارة استأنف له حولاً.

باب زكاة الفطر

وهي واجبة على كل مسلم إذا ملك فضلاً عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه. وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو من التمر أو الزبيب، فإن لم يجده أخرج من قوته أي شئ كان صاعاً، ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدي عنه، فإن كانت مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك، أو المعسر القريب لجماعة، ففطرته عليهم على حسب مؤنته، وإن كان بعضه حراً ففطرته عليه وعلى سيده، ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، ويجوز تقديمها عليه بيوم أو يومين.

ويجوز أن يعطي واحداً ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد.

باب إخراج الزكاة

لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها إذا أمكن إخراجها، فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة، وإن تلف قبله سقطت.

ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب، ولا يجوز قبل ذلك، فإن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزئه وإن صار عند الوجوب من أهلها، وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت عنه، وإن تلف المال لم يرجع على الآخذ.

ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة، إلا أن لا يجد من يأخذها في بلدها.

باب من يجوز دفع الزكاة إليه

وهم ثمانية:

الأول: الفقراء، وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعاً من كفايتهم بكسب ولا غيره.

الثاني: المساكين، وهم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية.

الثالث: العاملون عليها، وهم السعاة عليها ومن يحتاج إليه فيها.

الرابع: المؤلفة قلوبهم، وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم دفع شرهم أو قوة إيمانهم أو دفعهم عن المسلمين أو إعانتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها.

الخامس: الرقاب، وهم المكاتبون وإعتاق الرقيق.

السادس: الغارمون، وهم المدينون لإصلاح نفوسهم في مباح، أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين.

السابع: في سبيل الله، وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم.

الثامن: ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به وإن كان ذا يسار في بلده.

فهؤلاء هم أهل الزكاة، لا يجوز دفعها إلى غيرهم، ويجوز دفعها إلى واحد منهم لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر، وقال لقبيصة: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، ويدفع إلى الفقير المسكين ما تتم به كفايته، وإلى العامل قدر عمالته، وإلى المؤلف ما يحصل به تأليفه، وإلى المكاتب والغارم ما يقضي به دينه، وإلى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه، وإلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده، ولا يزاد واحد منهم على ذلك، وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة وهم: الفقير، والمسكين، والمكاتب، والغارم لنفسه، وابن السبيل. وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى وهم: العامل، والمؤلف، والغازي، والغارم لإصلاح ذات البين.