شرح عمدة الفقه 01-01-1435هـ


متن الدرس

كتاب الزكاة

وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصاباً ملكاً تاماً، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا في الخارج من الأرض، ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حول أصلهما، ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة. ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصاباً، وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها.

باب زكاة السائمة

وهي الراعية وهي ثلاثة أنواع:

أحدها الإبل: ولا شيء فيها حتى تبلغ خمساً فيجب فيها شاة، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، إلى خمس وعشرين وفيها بنت مخاض وهي بنت سنة، فإن لم تكن عنده فابن لبون وهو ابن سنتين، إلى ست وثلاثين فيجب فيها بنت لبون، إلى ست وأربعين فيجب فيها حقة لها ثلاث سنين، إلى إحدى وستين فيجب فيها جذعة لها أربع سنين، إلى ست وسبعين ففيها ابنتا لبون، إلى إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون، ثم في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، إلى مائتين فيجتمع فيها الفرضان: فإن شاء أخرج أربع حقات وإن شاء خمس بنات لبون. ومن وجبت عليه سن فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتين أو عشرين درهماً، وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو عشرين درهماً.

النوع الثاني البقر: ولا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين فيجب فيها تبيع أو تبيعة لها سنة، إلى أربعين ففيها مسنة لها سنتان، إلى ستين ففيها تبيعان، إلى سبعين ففيها تبيع ومسنة، ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة.

النوع الثالث الغنم: ولا شيء فيها حتى تبلغ أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مئتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه، ثم في كل مائة شاة.

ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا ذات عوار ولا هرمة ولا الربى ولا الماخض ولا الأكولة. ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه إلا أن يتبرع به أرباب المال.

ولا يخرج إلا أنثى صحيحة إلا في الثلاثين من البقر وابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها إلا أن تكون ماشية كلها ذكور أو مراض فيجزئ واحد منها، ولا يخرج إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعز، والسن المنصوص عليها، إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب، أو تكون كلها صغاراً فيخرج صغيرة، وإن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث وصغار وكبار أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قيمة المالين، فإن كان فيها بخاتي وعراب وبقر وجواميس ومعز وضأن وكرام ولئام وسمان ومهازيل أخذ من أحدهما بقدر قيمة المالين، وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولاً كاملاً وكان مرعاها وفحلها ومبيتها ومحلبها ومشربها واحداً فحكم زكاتها حكم زكاة الواحد.

وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم منه، ولا تؤثر الخلطة إلا في السائمة.

باب زكاة الخارج من الأرض

وهو نوعان:

أحدهما النبات: فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر إذا خرج من أرضه وبلغ خمسة أوسق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق". والوسق ستون صاعاً والصاع رطل بالدمشقي وأوقية وخمسة أسباع أوقية، فجميع النصاب ما قارب ثلاثمائة واثنين وأربعين رطلاً وستة أسباع رطل. ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح.

وإذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة، ولا يخرج الحب إلا مصفى ولا الثمر إلا يابساً، ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر، ولا في اللقاط، ولا يأخذه أجرة لحصاده، ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب، فإن كان صنفاً واحداً مختلف الأنواع كالتمور ففيها الزكاة، ويخرج من كل نوع زكاته، وإن أخرج جيداً عن الرديء جاز وله أجره.

النوع الثاني المعدن: فمن استخرج من معدن نصاباً من الذهب أو الفضة أو ما قيمته نصاباً من الجواهر أو الكحل والصفر والحديد أو غيره فعليه الزكاة.

ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية، ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك، ولا في شيء من صيد البر والبحر. وفي الركاز الخمس أي: نوع كان من المال قل أو كثر.

ومصرفه مصرف الفيء وباقيه لواجده.