شرح عمدة الفقه 26-10-1434هـ



متن الدرس

باب

صلاة الجمعة

كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إذا كان مستوطناً ببناء، وبينه وبينها فرسخ فما دون ذلك، إلا المرأة، والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو خوف وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم، إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به.

ومن شرط صحتها:

فعلها في وقتها في قرية.

وأن يحضرها من المستوطنين بها أربعون من أهل وجوبها.

وأن تتقدمها خطبتان: في كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة.

ويستحب أن يخطب على منبر، فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم، ثم يجلس إلى فراغ الأذان، ثم يقوم الإمام فيخطب بهم ثم يجلس، ثم يخطب الخطبة الثانية، ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة، وإلا أتمها ظهراً.

وكذلك إن نقص العدد أو خرج الوقت وقد صلوا ركعة أتموها جمعة وإلا أتموها ظهراً، ولا يجوز أن يصلي في المصر أكثر من جمعة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها.

ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويبكر إليها، فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، ولا يجوز الكلام والإمام يخطب، إلا للإمام أو من كلمه الإمام.

***