حكم قتل النفس بالتفجير في بلاد المسلمين ?


السؤال
 أحد الإخوة يطلب تعليق فضيلتكم على من يقول : أن الله قيَّد حرمة قتل النفس بعدواناً وظلماً ، فكأن المفجر نفسه يقول أنا لا أفعل ذلك إلا لمصلحة وهي الجهاد في سبيل الله ، ومحاربة طواغيت الأرض ، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد ذلك بالانتحار قصداً ، نسأل الله السلامة والعافية ؟
الاحابة

 يا أخي ، هل هؤلاء ينفذون جرائمهم في بلاد المسلمين؟ أو في بلاد الكفار؟ الكفار ربما أنهم هم الذين دربوهم على هذه الأمور، إنما يعملون هذه الأعمال في بلاد المسلمين ، يخرَّبون ويقتلون ويروَّعون في بلاد المسلمين ، فكيف يكون هذا من الجهاد في سبيل الله؟ هذا من الجهاد في سبيل الشيطان . نعم .