المنتقى من أخبار سيد المرسلين 29-06-1439هـ


?الفوائد الحسان من دروس الفوزان (14).

? فوائد درس شرح المنتقى من أخبار سيد المرسلين-السبت-29-6-1439هـ

 

?الفائدة الأولى: الأصل تحريم مال الإنسان إلا بطيبة من نفسه، فلا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد إلا بطيبة من نفسه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلاَّ بطيبة من نفسه". إلا الوالد فله أن يأخذ من مال ولده، ولو لم يسمح الولد بذلك. 


?الفائدة الثانية: حديث جابر: "أنت ومالك لأبيك". فيه دليل على أن الوالد يأخذ من مال ولده ولم يأذن الولد في ذلك؛ لأن الولد وما كسب لأبيه، فمال الولد في الحقيقة هو مال للوالد، وقد تضافرت على ذلك أدلة كثرة من السنة.


?الفائدة الثالثة: قيد العلماء جواز أخذ الوالد من مال ولده بغير إذنه بأن لا يضر ذلك بالولد، ولا يكون الولد محتاجا للمال. ما لا يضر الولد ولا يحتاجه، فإذا كان الولد محتاجا إلى ماله فهو أولى به من أبيه، أو كان أبوه يأخذ شيئا يضره، فلا يجوز ذلك للوالد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لاضرر ولا ضرار".

 

?الفائدة الرابعة: العمرى والرقبى من الهبة؛ كأن يقول: هذا المال هبة لك مدة عمرك، فإذا استلمه أو أخذه من أُذِن له باستلامه والانتفاع به وقبضه فليس لصاحب المال أن يرجع فيه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه". فإذا قبض الموهوب له الهبة لم يجز للواهب أن يرجع فيها بعد القبض.

?الفائدة الخامسة: الرُّقبى أن يرقب حياته، وهي مثل العمرى؛ كأن يقول: هي لك مدة حياتك، وسُمِّيت "رقبى" لأن الواهب يترقب موت الموهوب له حتى يرجع إليه ماله، ولن يرجع إليه، هو يستقر بالقبض، فلا يرجع إلى الواهب إذا قبضه الموهوب له.  فحكمها أنها لا ترجع للواهب ولو بعد موت الموهوب له كالعمرى.

 

?الفائدة السادسة: العمرى والرقبى ملك للموهوب له إذا قبضها، ويرثها أهله بعد وفاته، ولا ترجع للواهب بعد موت الموهوب له، ولو شرط أو قيَّدها بموت الموهوب له فالشرط باطل، فكل الأحاديث الواردة في هذا الباب تدل على أن من وهب شخصًا مالا، وقال: هو لك مدة حياتك فإن الهبة تستقر للموهوب له، ولا ترجع للواهب ولو شرط فالشرط باطل كما مرَّ، وعلى هذا اتفاق أهل العلم.

 

?الفائدة السابعة: جاءت الأحاديث بمنع رجوع الواهب في العمرى والرقبى؛ لأنها تأخذ حكم الهبة، والهبة يحرم الرجوع فيها بعد القبض، لقوله صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه"، ولأن الموهوب تملكها بقبضها، وقد شبه النبي في الحديث العائد في الهبة بالكلب الذي يرجع في قيئه تنفيرا من هذا الفعل، ولأن هذا الفعل وهو الرجوع في الهبة فيه دناءة، فلا يليق بالمسلم.

 

?الفائدة الثامنة: يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها وليس لزوجها أن يمنعها لأنه مالها، أمَّا مال زوجها فلا تتصرف فيه إلاَّ بإعطاء السائل وهو الفقير المحتاج. والمحروم: وهو الغني الذي أصابت ماله جائحة، فهؤلاء يجوز للمرأة أن تعطيهم من مال زوجها ما جرت به العادة؛ لقوله تعالى: "وفي أموالهم حق للسائل والمحروم".

 

?الفائدة التاسعة: إذا أنفقت المرأة من مال زوجها ما جرت به العادة فذلك ماض ومشروع، فلها أن تعطي السائل والمحروم كما مرَّ؛ لأن مثل هؤلاء لهم حقٌّ، والصدقة يعم أجرها صاحب المال، ومن دفع الصدقة نيابة عنه، والخادم الذي يناول الصدقة، كل الثلاثة لهم أجر في هذه الصدقة، وفضل الله واسع.

 

?الفائدة العاشرة: الصدقة الكثيرة من المال لا تحل إلا بإذن صاحب المال، أما القليل فلا بأس، ويكون الأجر بينهم، بشرط أن يكون المال المخرج بقدر الحاجة فقط، فكل الروايات في الباب تدل على أن للمرأة أن تتصدق بالقليل من مال زوجها على السائل المحتاج ونحوه ولم لم تستأذن زوجها، والأجر مشترك بينهما.

 

?الفائدة الحادية عشرة: حديث جابر: "شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم". شهدت يعني حضرت، مثل قوله تعالى: "والذين لا يشهدون الزور وإذا مرُّا باللغو مرُّوا كرامًا". يعني لا يشهدون أعياد الكفار. فالشهود هو الحضور.

 

?الفائدة الثانية عشرة: قوله في حديث جابر: "فقامت امرأة من سطة النساء سعفاء الخدين" سعفاء: يعني في خدها أثر. واستدل بهذا الحديث من لا يرى الحجاب للمرأة، وليس فيه دليل على ذلك، فقد يبدو وجه المرأة بدون قصد، كأن يطير الغطاء من الهواء فيراها من عندها من الرجال، فلا يؤخذ من هذا أن غطاء وجه المرأة ليس بواجب كما فهمه بعضهم، ثم إذنَّه ذكر في الحديث أنها من سطة النساء بمعنى: أنها ليست من ذوات شأن.

 

?الفائدة الثالثة عشرة: قوله: "لا يجوز لامرأة عطية إلاَّ بإذن زوجها" فيه أن المرأة إذا كان لها مال فليس لها أن تتصدق منه إلاَّ بإذن زوجها من باب الرَّقابة على النساء، ومن باب تطييب خاطر الزوج.

 

? الفائدة الرابعة عشرة: العبد وما ملك لسيده، فليس له أن يتبرع إلاَّ بإذن سيده، ولكن للعبد أن يتصدق من مال سيده بما جرت به العادة مثل إعطاء السائل وإطعام الجائع والأجر بينهما.

 

?الفائدة الخامسة عشرة: النبي صلى الله عليه وسلم حرمت عليه الصدقة وأبيحت له الهدية، فكان يرد الصدقة ويأكل الهدية عليه الصلاة والسلام كما في ورد في حديث سلمان.

 

?الفائدة السادسة عشرة: يجوز للملوك أن يتصدق من كسبه، كما ورد في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه حينما كان مملوكًا، حيث تصدق من كسبه وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم.


تمت بحمد الله

•••━════ ❁✿❁ ════━•••   •••━════ ❁✿❁ ════━•••   

 


⁉️ الأسئلة المنتقاة من الدروس الملقاة لمعالي الشيخ صالح الفوزان.


? أسئلة درس شرح المنتقى من أخبار سيد المرسلين-مغرب السبت-29-06-149هـ.


? السؤال الأول: فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: " أنت ومالك لأبيك" هل يشمل الأم أيضا؟

الجواب: لا، هذا خاص بالأب أما الام فلا.

 

? السؤال الثاني: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول: من وهب أرضا أو بيتا لأحد من أقاربه لينتفع به زمنا فهل له أن ينتزعه منه متى شاء؟

الجواب: لا يأخذه إلا إذا مر الزمن الذي حدده، إذا مر الزمن الذي حدده فله أن يأخذه، وهذا في الحقيقة عارية.

 

? السؤال الثالث: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول: هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لجدتي وهي أم أمي؟

الجواب: لا، لا تحل زكاة الولد لوالدته والجدة والدة.

 

?السؤال الرابع: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول: كثير من المساجد تمتلأ بالملصقات واللوحات التي تنصب في المساجد سواء كان أدعية وأذكار أو غير ذلك، وكذلك الشاشات ماحكم هذه الأمور؟

 

الجواب: تحب إزالتها من داخل المسجد، الإعلانات تكون خارج المسجد، تكون خارج المسجد ولا تكون في المسجد، صادر في هذا فتوى على عهد سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله- لأن المساجد لا يكتب فيها كتابات، ولا يكون فيها إعلانات؛ لأن هذا يشغل المصلين، وإنما تكون خارج المسجد، ولا يعلق فيها لوحات ولا شيء.

 

?السؤال الخامس:* فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول: هل يجب على المرأة  أن تستأذن زوجها في مالها أو أنه يجوز لها أن تتصرف بدون إذنه لأنه ملك لها؟

الجواب: كونها تستأذن منه أحسن؛ لأن هذا من حسن العشرة، وإذا لم تستأذن لم يلزمها ذلك. 

 

? السؤال السادس: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول: بالنسبة للمرأة إذا تصدقت من مال زوجها فهل يلزمها أن تخبره بذلك بعد ذلك؟

الجواب: الشيء المعتاد ما يلزمها أن تخبره، وأما الشيء الكثير فلا  بد من أخذ إذنه فيه.

 

? السؤال السابع: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول: أنا موظف ولي مال ولله الحمد ووالدتي تطالبني بأن أعطيها ألف ريال شهريا، ولكن نفسي تشح بذلك، وتأتيني أعذار من الشيطان، يقول:ما حكم هذا وما علاجه وفقكم الله ؟

الجواب: أحسن إلى والدتك وأعطها ما يطيب خاطرها، هو خير لك، وأحسن لك.

 

? السؤال الثامن: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول: ما حكم حضور المناسبات المباحة التي يقيمها بعض أهل البدع كمناسبة زواج أو غير ذلك؟

الجواب: لا تحضرها إلا إن كان تبين ما عندهم من المخالفة والبدع، من باب النصيحة، والتذكير. 

 

? السؤال التاسع: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول: هل الأفضل في الليل أن يشتغل طالب العلم بالبحث والنظر في كتب العلم، أم أنه يشتغل بالصلاة فيه وقيام الليل ما الأفضل في ذلك؟

الجواب: طلب العلم أفضل، طلب العلم أفضل من قيام الليل، لأن طلب العلم ينفع الإنسان وينفع الله به، نفعه متعدي، أما قيام الليل فنفعه قاصر على صاحبه.

 

?السؤال العاشر: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول: هل هناك آثار للنبي صلى الله عليه وسلم يشرع التبرك بها.؟

الجواب: ما انفصل من جسمه صلى الله عليه وسلم من عرق، أو شعر ، أو لباس،يتبرك به،  ما انفصل من جسمه وهذا غير موجود الآن، هذا غير موجود الآن.

 

? السؤال الحادي عشر: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول: هناك امرأة تشتاق لزيارة قبر أبيها وتلح في ذلك؟

الجواب: لا يجوز لها ذلك، حرام عليها، لكن تدعوا له تتصدق عنه.

 

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ 

? جميع الحقوق محفوظة لموقع معالي الشيخ صالح الفوزان.
تحت إشراف: مؤسسة الدعوة الخيرية.