ضابط بيع الذهب عند الصاغة


السؤال
ما الضابط في بيع الذهب عند الصاغة وبعضهم يأخذ بِدال هذا الذهب ويدفع الفرق ,ما الحكم في ذلك؟
الاحابة
الجواب:ـ إذا كان شرا الذهب بنقود غير الذهب ,بنقود فضة أو أوراق نقدية ,فلا بأس بذلك ,ولكن لابد من التقابض في المجلس ,لا بد يقبض الذهب ويسلمه القيمة في المجلس لا يفترقان وبينهما شئ ,كما في الحديث.