شرح عمدة الفقه 29-01-1435هـ


 


متن الدرس

باب الاعتكاف

وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه، وهو سنة، إلا أن يكون نذراً فليزم الوفاء به.

ويصح من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل، ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا المساجد الثلاثة، فإذا نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه، وإن نذر الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام، وإن نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فعله في أيهما أحب.

ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب، واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل، ولا يبطل الاعتكاف بشي من ذلك، ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه إلا أن يشترط، ولا يباشر امرأة.

وإن سأل عن المريض في طريقه أو عن غيره ولم يعرج إليه جاز.

كتاب الحج والعمرة

يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلاً، والاستطاعة أن يجد زاداً وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله فاضلاً عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام.

ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، ومن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة، ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون، ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئ عنهما، ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم.
ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره أو عن نفله وفعله قبل حجة الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره.